اشار القاضي زياد شبيب لـ”الجديد” الى ان المعاهدة في القانون الدولي هي كل اتفاق بين دولتين مهما كانت تسميته أو شكله يتضمن تحديد حقوق وواجبات كل منهما أو تسوية خلاف أو نزاع، وهذا ما يحصل بين الطرفين اللبناني والاسرائيلي. وبالتالي يجب أن يخضع اتفاق الترسيم للدستور والحصول على الاجازة من مجلس النواب وابرامها من مجلس الوزراء بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة. أما اعتماد طريقة تبادل الرسائل لترسيم الحدود البحرية فهو اتفاق بالشكل المبسّط يتم اللجوء اليه عادةً لتجنب ابرام المعاهدة وفق الاصول الدستورية، لكن المشكلة التي يمكن ان تحصل هو ما اذا قرر أحد الطرفين الانسحاب في المستقبل من هذا الاتفاق تحت حجة أن هذه المعاهدة لم يتم ابرامها وفقاً للاصول الدستورية عنده. وللاسرائيلي سوابق كثيرة في هذا الاطار