تُعلِم المديرية العامة للأمن العام في بيانٍ, المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وفئتَيْ قيد الدرس ومكتومي القيد عن معاودة العمل باستقبال طلبات معاملاتهم-باستثناء طلبات سمات الدخول في الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها إعتباراً من تاريخ 02/06/2020 خلال أوقات الدوام الرسمي.
وقالت إن "طلبات الإقامات تُستقبَل على مختلف أنواعها والمنتهية صلاحيتها إعتباراً من 11/3/2020 دون إستيفاء رسوم التأخير عند التقدّم بطلبات تجديدها وفقاً للأصول المرعية الإجراء حتى تاريخ 30/6/2020 ضمناً، وتُجدَّد إعتباراً من تاريخ إنتهاء صلاحية الإقامة السابقة".
وأضافت المديرية, "تُقدَّم طلبات تجديد الإقامات من الفئتَيْن الثالثة والرابعة – حتى لو كانت منتهية الصلاحية – من قِبَل الكفيل حصراً دون اصطحاب العامل أو العاملة".
ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام على الرابط الإلكتروني التالي: general-security.gov.lb.