Close Menu
    اخر الأخبار

    بكمين محكم… شعبة المعلومات توقف مطلوباً بموجب 12 مذكرة عدلية في طرابلس

    تدابير سير في وسط بيروت- ساحة رياض الصلح غدا بسبب أعمال تزفيت

    فيديو يوثق لحظة اغتيال مرافق السيد “أبو علي”

    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    السبت, يونيو 21, 2025
    • مجلة الهديل
    • الأرشيف
    • حركة المرور
    • حركة الطيران
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
    الهديلالهديل
    Beirut, LB
    27°
    Sunny
    Beirut, LB 10 days weather forecast ▸
    • الرئيسية
    • الأخبار
      1. محلي
      2. عربي دولي
      3. خاص الهديل
      4. على مدار الساعة / عاجل
      5. مشاهدة الكل

      بكمين محكم… شعبة المعلومات توقف مطلوباً بموجب 12 مذكرة عدلية في طرابلس

      يونيو 21, 2025

      تدابير سير في وسط بيروت- ساحة رياض الصلح غدا بسبب أعمال تزفيت

      يونيو 21, 2025

      فيديو يوثق لحظة اغتيال مرافق السيد “أبو علي”

      يونيو 21, 2025

      مصادر حزب الله: استشهاد أبو علي الخليل المرافق الشخصي للسيد نصر الله بغارة في طهران

      يونيو 21, 2025

      أول كلمات شمخاني بعد محاولة اغتياله

      يونيو 21, 2025

      تعمل بدفع نووي.. حاملة طائرات أميركية ثالثة نحو الشرق الأوسط

      يونيو 21, 2025

      بعد انقطاع استمر 62 ساعة… إيران تستعيد الاتصال بالإنترنت!

      يونيو 21, 2025

      توقيف ابن عم بشار الأسد على الحدود السورية اللبنانية

      يونيو 21, 2025

      خاص الهديل: العالم عام ٢٠٢٥ يعود للحظات أزمة كوبا عام ١٩٦٢: فن الخروج من عنق الزجاجة!!

      يونيو 21, 2025

      خاص الهديل: من ستربح: أجندة نتنياهو أم أجندة “حركة ماغا”؟؟

      يونيو 20, 2025

      خاص الهديل: إسرائيل انتقلت من حالة الهجوم على إيران إلى حالة انتظار الهجوم الأميركي!!

      يونيو 19, 2025

      خاص الهديل: بين نيران تل أبيب وطهران.. هل يطرق الأكراد باب الاستقلال من غرب إيران؟

      يونيو 18, 2025

      خاص الهديل :هل تُستَهدف ريا الحسن عمداً؟ ومن له مصلحة في تشويه صورتها؟

      يونيو 19, 2025

      مصادر الحدث: أنباء عن مقتل قائد الأمن الخاص لعبدالملك الحوثي بالغارة الأميركية بصعدة

      مارس 16, 2025

      اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه

      مارس 12, 2025

      هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر تضرب الحدود “السورية – التركية” شعر بها سكان ريف #حلب الشمالي.

      مارس 6, 2025

      بكمين محكم… شعبة المعلومات توقف مطلوباً بموجب 12 مذكرة عدلية في طرابلس

      يونيو 21, 2025

      تدابير سير في وسط بيروت- ساحة رياض الصلح غدا بسبب أعمال تزفيت

      يونيو 21, 2025

      فيديو يوثق لحظة اغتيال مرافق السيد “أبو علي”

      يونيو 21, 2025

      مصادر حزب الله: استشهاد أبو علي الخليل المرافق الشخصي للسيد نصر الله بغارة في طهران

      يونيو 21, 2025
    • الصحافة

      عناوين الصّحف الصادرة اليوم السبت 21/06/2025

      يونيو 21, 2025

      عناوين الصّحف الصادرة اليوم الجمعة 20/06/2025

      يونيو 20, 2025

      عناوين الصّحف الصادرة اليوم الخميس 19/06/2025

      يونيو 19, 2025

      عناوين الصّحف الصادرة اليوم الأربعاء 18/06/2025

      يونيو 18, 2025

      عناوين الصّحف الصادرة اليوم الثلاثاء 17/06/2025

      يونيو 17, 2025
    • مجتمع

      انجاز جديد لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية بقيادة تالا دعيبس

      يونيو 14, 2025

      TOYOTA GAZOO RACING LEBANON تعلن عن شراكتها الرسمية مع أبطال الراليات روجيه فغالي وجوزف مطر للموسم 2025

      يونيو 12, 2025

      أمسية تاريخية من التمكين والتضامن تجمع نخبة من نساء لبنان الطموحات في فندق فينيسيا

      مايو 22, 2025

      بالصور -طوني أبي نجم إلى القفص الذهبي للمرة الثانية… فمن العروس؟

      مايو 20, 2025

      العبسي رعى ندوة واحتفالا بتوقيع كتاب “الفرعون والقسيس” بحضور ميشال فرعون

      مايو 10, 2025
    • فن و مشاهير

      “يلا باي دبّر راسك”… ممثل لبنانيّ عن زوجته: “تركتني وراحت” (فيديو)

      يونيو 21, 2025

      دخلت إلى المستشفى… وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)

      يونيو 21, 2025

      مكبّلة اليدين وجاثية على ركبتيها.. صورة فنانة متهمة بالمخدرات تُشعل مواقع التواصل!

      يونيو 21, 2025

      ابنة فنان شهير.. مَن هي زوجة أحمد مكي المقبلة؟

      يونيو 20, 2025

      صور نادرة لإعلامية لبنانية شهيرة في طفولتها تثير إعجاب الجمهور.. إليكم كيف كانت!

      يونيو 20, 2025
    • مجلّة الهديل
    • اخبار منوعة
      1. صحة
      2. توقعات وأبراج
      3. مشاهدة الكل

      لا يرتبط بالسن.. أعراض تنذر بالخرف تظهر فى مرحلة الشباب

      يونيو 21, 2025

      القاتل الصامت.. مرض يفتك بملايين البشر حول العالم

      يونيو 20, 2025

      نصائح لعلاج النزلات المعوية سريعا.. احرص على هذه المشروبات

      يونيو 19, 2025

      لماذا تتزايد آلام المعدة فى فصل الصيف؟ اعرف الأسباب ونصائح للوقاية

      يونيو 18, 2025

      برجك اليوم

      يونيو 21, 2025

      برجك اليوم

      يونيو 20, 2025

      برجك اليوم

      يونيو 19, 2025

      حرب الشرق التي ستفني الغرب: تنبؤات العرافة العمياء تثير الجدل بعد موتها بـ30 عاماً

      يونيو 18, 2025

      بعد صدمة عاطفية مؤلمة… هكذا أنهى شاب حياته!

      يونيو 21, 2025

      فضيحة رقمية.. تطبيق CapCut تمنح نفسها الحق في استغلال محتواك بلا إذن!

      يونيو 21, 2025

      تحذير عاجل من فيسبوك لجميع المستخدمين بشأن خطر “سرقة كلمات المرور”

      يونيو 20, 2025

      جثة مجهولة الهوية تُكتشف في ظروف غامضة

      يونيو 20, 2025
    • رياضة

      السعودية تعلن تفاصيل «نزال القرن» في مؤتمر صحفي الليلة

      يونيو 20, 2025

      الحكمة يحتج على التحكيم ويطالب بحكام أجانب للمراحل الحاسمة

      يونيو 20, 2025

      اسماعيل احمد يعوض غياب عرقجي في الرياضي

      يونيو 19, 2025

      جولدبيرج في wwe.. وجھا لوجه امام جونتر

      يونيو 19, 2025

      تهديد مضيفة طيران بالقتل بعد “افتضاح” أمر علاقتها بلامين يامال

      يونيو 18, 2025
    • تواصل معنا
    الهديلالهديل
    أنت الآن تتصفح:Home » المجلس الدستوري يُبطل هذا القانون… ماذا في التفاصيل؟
    محلي

    المجلس الدستوري يُبطل هذا القانون… ماذا في التفاصيل؟

    يونيو 10, 2025
    فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن تيلقرام واتساب

    المجلس الدستوري يُبطل هذا القانون… ماذا في التفاصيل؟
    قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول مراجعة الطعن المقدم من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 المتعلق بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، شكلا، كما وقبول المراجعة اساسا وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.

    وكان رئيس الجمهورية، قدم بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالبا قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون في، معللا الأسباب.
    والتأم، المجلس الدستوري اليوم في مقره في الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني، وفي غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.

    نص القرار
    وفي ما يأتي نص القرار:

    قرار رقم :10/2025 تاريخ: 10/6/2025

    رقم المراجعة: 9/و/2025

    موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي).

    المستدعي: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

    إنّ المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 10/6/2025 ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.

    بناءً على المادة 19 من الدستور،بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 4/6/2025،

    ولدى التدقيق والمذاكرة،

    تبين أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالباً قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه، وقد أدلى بالأسباب التالية:

    -مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في الفقرة “ه” من مقدمة الدستور؟

    2-انتفاء مبررات إصدار القانون المطعون فيه.

    3-انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه.

    4-خرق مبدأ المساواة.

    وتبين أنه بتاريخ 2/6/2025، تقرّر وقف مفعول القانون المطعون فيه.بنــــــــــــــــــــاءً عليـــــــــه

    أولاً: في الشكل:

    حيث إنّ القانون رقم 9 المطعون فيه نشر في عدد الجريدة الرسمية 23 تاريخ 22/5/2025، والمراجعة وردت في 26/5/2025 أي ضمن المهلة القانونية، وهي مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً.

    ثانياً: في الأساس:

    1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    حيث إنّ القانون المطعون فيه ينص في مادته الوحيدة على ما يلي:”-استثنائياً وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية، لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009.

    -تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 مع استفادة من أحيل على التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون؟

    -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، “وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبإنتفاء مبرراته وبفقدانه للأساس الدستوري وبخرقه لمبدأ المساواة ما يقتضي التطرق اليه تباعاً وبالقدر اللازم، في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع.

    وحيث إنّ الدستور نص في مقدمته على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها،

    وحيث إنّ الدستور حدّد مهام كل سلطة من السلطات الثلاث، فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها،

    وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى،

    وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام،

    وحيث إنّ التعاون بين السلطات لا يعني اندماج السلطات إذ يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون أن يؤدي ذلك الى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،

    وحيث إنّ الدستور حدّد في المادة 65 منه صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون،

    وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد المجلس الدستوري،

    وحيث إنّ لمجلس النواب صلاحية مراقبة الحكومة ومحاسبتها، وليس له بالتالي أن يحل محلها في ممارسة صلاحياتها، إذ تقتصر هذه الصلاحية على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها، ولاسيما لجهة تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو ترفيعهم، باعتبار أن صلاحية التعيين تتضمن صلاحية الترقية والترفيع، وفق ما سار عليه اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012)،

    وحيث إنّ القانون المطعون فيه لا يضع أحكاماً عامة مجردة، بل يعالج مفاعيل ترقية موظفين محددين بالأسماء استناداً الى العطف على القانون رقم 271/2022 المتعلق بمباراة معينة وذلك بإعطاء الضباط الذين تمت او ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون المذكور، الحق بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد، أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 كما أفاد هؤلاء الضباط من الحق بتصفية حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،

    وحيث إنّ السلطة التشريعية، تكون بذلك قد تجاوزت حدود صلاحياتها، وقامت بممارسة صلاحية تدخل حصراً في اختصاص السلطة الإجرائية متجاوزة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، ما يشكل مخالفة لأحكام الدستور، ويستوجب بالتالي إبطال القانون المطعون فيه لهذا السبب.

    2-في السبب المبني على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه:

    حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ القانون المطعون فيه صدر بصورة استثنائية “خلافاً لأي نص” دون بيان الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تبرر إقراره، ذلك ان المستفيدين منه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 الصادر بتاريخ 7/2/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين أي ظرف إستثنائي يستوجب إقرار القانون المطعون فيه لإعطاء المستفيدين منه حقوقا لم يتضمنها القانون رقم 271 المذكور،

    وحيث إنّ القانون يجب أن يتسم بالشمول والتجرد وان تنطبق أحكامه على الجميع أو على المنتمين منهم الى أوضاع قانونية مشابهة، ولا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين،

    وحيث إنّه في الظروف غير العادية أو تلك الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية غير استثنائية أو غير عادية، يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية عمل المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا

    وحيث إنّ الاستثناء، خلافاً لأي نص آخر، يتطلب ما يبرر إقرار القانون، وينبغي أن يبقى في إطار محصور.

    وحيث إنّ القانون المطعون في دستوريته أقرّ في مجلس النواب “وبصورة إستثنائية خلافا لأي نص آخر” ،وحيث إنّه ليس هناك ما يبرر مخالفة النصوص الأخرى وبالتالي الاستثناء، إذ ليس هناك ظروف استثنائية غير عادية،

    وحيث إنّه اذا كان للمشترع ان يقدر مدى توافر ظروف معينة تستدعي سن قوانين لا تأتلف وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف فإنّ ممارسته لهذا الحق تبقى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، الأمر الذي يستتبع البحث في مدى توافر تلك الظروف، علما أن جميع المستفيدين من أحكام القانون المطعون فيه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 تاريخ 7/9/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين ما يستوجب إقرار القانون المطعون بدستوريته، لإعطائهم حقوقاً لم يمنحها إياهم القانون رقم 271 المذكور،

    وحيث إنّ الاستثناء غير المبرر، بهدف ترقية عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، لا بل يؤدي الى حصول خلل في التراتبية والبنية الهرمية للضباط في السلك المذكور.

    وحيث إنّه ليس من مبرر لإقرار القانون المطعون بدستوريته، بصورة استثنائية ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب ابطاله لهذا السبب أيضاً،

    3- في السببين المبنيين على انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه ومخالفة مبدأ المساواة.

    حيث إنّ المستدعي يأخذ على القانون المطعون فيه أنه أعطى الحق للمعنيين به (الضباط الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022) بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 لأن أوضاعهم تختلف عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً والذين نالوا المراتب الأعلى في المباراة، ما جعلهم ضمن العدد الذي تمت ترقيته، وقد مارسوا مباشرة، بعد ترقيتهم مهام الرتبة الأعلى، ولا يمكن بالتالي للمعنيين بالقانون المطعون فيه الإفادة من رتبة وميزاتها ابتداء من تاريخ لم تكن بعد قد تمت فيه ترقيتهم الى هذه الرتبة ولم يمارسوا مهامها ولا يمكن لكل من يتم تعيينه أو ترفيعه استنادا الى ورود اسمه على لائحة الناجحين ان يطلب العودة بمفعول التعيين او الترقية الى تاريخ تعيين او ترفيع أول دفعة من هذه اللائحة،

    وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن القانون المطعون فيه ينطوي على خرق لمبدأ المساواة بين المعنيين به وبين كل من استفاد من تسوية مشابهة لتسويتهم والتزم بحدود هذه التسوية، وكذلك بينهم وبين كل من يتم تعيينه دون مفعول رجعي يعود لتاريخ إعلان النتائج،

    وحيث إنّ المادة الثانية عشرة من الدستور تقر مبدأ مساواة اللبنانيين أمام الوظائف العامة بنصها على أن “لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، ولا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون”،

    وحيث إنّ مبدأ المساواة هو من المبادئ الدستورية العامة، ومؤداه ان يكون القانون واحداً في معاملته للجميع دونما فرق او تمييز، الا انه يبقى بوسع المشترع ان يخرج عن هذا المبدأ أو يميز في المعاملة بين المواطنين اذا وجد هؤلاء في أوضاع قانونية مختلفة أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شرط ان يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون،

    وحيث إنّه في حقل الوظيفة العامة، لا يوجد موجب دستوري على المشترع باعتماد قاعدة عامة أو طريقة واحدة لاختيار جميع فئات الموظفين او لرعاية أوضاعهم الوظيفية، الا ان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يلزم المشترع بعدم التمييز بين المرشحين لتلك الوظائف على أساس الجنس او العرق او اللون او المنزلة الاجتماعية، وبالتالي مراعاة الكفاءة والجدارة والصفات العلمية والخلقية في اختيار الموظفين،

    وحيث إنّ مبدأ المساواة في التعيين في الوظيفة العامة او في الترقية يكمن في مراعاة مبدأ الكفاءة والجدارة والاختصاص والأقدمية الذي يتمتع وحده بالقيمة الدستورية، دون سائر الطرق المعتمدة في اختيار الموظفين للوظيفة العامة وترقيتهم، كالمباراة او الامتحان او على أساس الألقاب،

    وحيث إنّ خرق مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين يكون متوافراً عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب معقول بالنظر للحالة الواقعية التي يعالجها المشترع، وبالتالي عندما يكون السبب معقولا، يكون التمييز في المعاملة مبرراً،

    وحيث إنّ القانون المطعون فيه تناول أوضاع الضباط في قوى الأمن الداخلي الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022، فيعطيهم الحق بإعادة طلب او طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 على أن تصفى حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،

    وحيث إنّ القانون المذكور يساوي في المعاملة بين فئات من الضباط ليست في الوضع الوظيفي أو القانوني الواحد، إذ ان لكل فئة منهم وضعها الخاص، والغاية تسوية أوضاع من لم تتم ترقيته الى رتبة ملازم، ومن تمت ترقيتهم الى هذه الرتبة بعد احالتهم على التقاعد وبعد مرور أربعة عشر عاما على ترقية زملائهم الى نفس الرتبة، ما يحدث تفاوتا كبيرا في الرتب بين هذه الفئة من الضباط وباقي زملائهم الذين اشتركوا معهم في المباراة ذاتها،

    وحيث إنّ القاسم المشترك بين جميع الضباط الوارد ذكرهم في القانون المطعون فيه هو اشتراكهم بمباراة العام 2008، فمنهم من نجح وعين، ومنهم من عين لاحقاً بموجب قانون خاص ومنهم من لم ينجح، وهؤلاء الاخيرين هم المعنيون بالقانون الحالي،

    وحيث إنّ المباراة هي التي تحدد مستوى الاستحقاق والجدارة،

    وحيث إنّ التعيين في الوظيفة العامة بنتيجة المباراة يتم في ضوء احتياجات الإدارة وفقا لتراتبية تصنيف الناجحين في المباراة ولا يجوز مبدئياً تعيين جميع الفائزين اذا ما زاد عددهم عن حاجة الإدارة،

    وحيث إنّ التمييز بين الناجحين يكون على أساس العلامات وبالتالي على أساس الاستحقاق والجدارة تبعا لما نص عليه الدستور،

    وحيث إنّ التذّرع بمساواة المعنيين بالقانون المطعون فيه بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 يكون في غير محله لاختلاف أوضاع المعنيين بالقانون المطعون فيه عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً، ويكونون بالتالي في وضع قانوني ووظيفي مختلف وغير ممائل لوضع زملائهم الذين عينوا سابقاً،

    وحيث إنّ القانون المطعون فيه خرق لهذه الجهة مبدأ المساواة ويكون بالتالي فاقدا للأساس الدستوري ومستوجب لــذلــــك، يقرر بالاجماع:

    1- قبول المراجعة شكلاً.

    2- قبول المراجعة اساساً وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.

    3- ابلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن تيلقرام واتساب
    السابقمخزومي: الاعتداءات المتكررة على اليونيفيل من شأنها أن تقوّض الاستقرار وتعرّض اتفاق وقف إطلاق النار إلى خطر الانهيار
    التالي ليلى عبد اللطيف تتنبأ بموجات كارثية تلقى بظلالها على لوس أنجلوس وتكشف عن محاولة اغتيال تهزّ هذا البلد
    أحدث المقالات
    • بكمين محكم… شعبة المعلومات توقف مطلوباً بموجب 12 مذكرة عدلية في طرابلس
    • تدابير سير في وسط بيروت- ساحة رياض الصلح غدا بسبب أعمال تزفيت
    • فيديو يوثق لحظة اغتيال مرافق السيد “أبو علي”
    • مصادر حزب الله: استشهاد أبو علي الخليل المرافق الشخصي للسيد نصر الله بغارة في طهران
    • استشهاد مرافق السيد ابو علي خليل …التفاصيل
    تواصل معنا
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    اخر الأخبار

    بكمين محكم… شعبة المعلومات توقف مطلوباً بموجب 12 مذكرة عدلية في طرابلس

    بكمين محكم… شعبة المعلومات توقف مطلوباً بموجب 12 مذكرة عدلية في طرابلس تمكّنت…

    تدابير سير في وسط بيروت- ساحة رياض الصلح غدا بسبب أعمال تزفيت

    يونيو 21, 2025

    فيديو يوثق لحظة اغتيال مرافق السيد “أبو علي”

    يونيو 21, 2025

    مصادر حزب الله: استشهاد أبو علي الخليل المرافق الشخصي للسيد نصر الله بغارة في طهران

    يونيو 21, 2025
    من نحن
    من نحن

    موقع إخباري يتبع لمجلّة "الهديل"، ينقل أخبار الواقع اللبناني، العربي، والدّولي بسرعة وموضوعية، بالإضافة إلى المواضيع الفنية، وأخبار المجتمع ومواضيع عامة ومتنوّعة.

    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
    اخر الأخبار

    بكمين محكم… شعبة المعلومات توقف مطلوباً بموجب 12 مذكرة عدلية في طرابلس

    يونيو 21, 2025

    تدابير سير في وسط بيروت- ساحة رياض الصلح غدا بسبب أعمال تزفيت

    يونيو 21, 2025

    فيديو يوثق لحظة اغتيال مرافق السيد “أبو علي”

    يونيو 21, 2025
    تصنيفات
    © 2025 جميع الحقوق محفوظة.
    • الرئيسية
    • مجلة الهديل
    • الأرشيف
    • حركة المرور
    • حركة الطيران

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter