جاء في “المركزية”:
طالب تكتل “النواب التغييريون” رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة الى عقد جلسة طارئة للمجلس النيابي في موضوع ترسيم الحدود تبعاً لما تقتضيه المادة 52 من الدستور اللبناني، وسائر المواد الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية، واتفاقية الهدنة التي ترعى الحدود الدولية المعترف بها دولياً، لتمكين النواب من اتخاذ الموقف المناسب حياله كشرط جوهري لإبرامه.
وتنص المادة المذكورة على أنّ “المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب”.
واستند النواب التغييريون في طلبهم بداية إلى “اتفاقية الهدنة المعقودة بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 1949، التي أقرّت بناءً لقرار من مجلس الأمن سنداً لأحكام المادة 40 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة”.
وقد نصّت الاتفاقية في مادتها الخامسة، بصورة صريحة على أنّ حدود لبنان هي حدوده الدولية استناداً للاتفاقية الدولية “بوليه -نيوكومب” سنة 1923، بين فرنسا وبريطانيا، خاصة وأنّ ترسيم الحدود تمّ في شهر آذار من العام 1949 وأُرسلت إحداثياته إلى الأمم المتحدة بحيث أصبح التعريف الرسمي لهذه الحدود هو الحدود الدولية المعترف بها دولياً.
كما استند الطلب إلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تشير إلى أن الترسيم البحري له مرتكزات قانونية ومعايير تقنية يتوجب اعتمادها لا سيما لجهة الربط بين الترسيم البحري والبري، وتشير اتفاقية فيينا الدولية التي تتعلق بالمعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات يمكن أن تأخذ أشكالاً قانونية عدة. واستند ايضا إلى أنّ مواد دستورية تنص على عدم جواز التخلي عن أحد أقسام الاراضي اللبنانية أو التنازل عنها، وإلى كون المفاوضات التي أجراها رئيس البلاد مسندة إلى أحكام المادة 52 من الدستور والتي تنصّ على أن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وبأن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة وتلك التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، لا يملك حق إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. ونحن هنا في حالة إبرام معاهدة تقتضي تنفيذ هذا البند من الدستور.
ولكن يبدو ان السلطة السياسية ليست بهذا الوارد بدليل ان مجلس الوزراء لن ينعقد وسيكتفي لبنان بحسب ما أُعلن بكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فهل هذا الإجراء قانوني ودستوري؟
استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاميركية في بيروت المحامي الدكتور انطوان صفير يؤكد لـ”المركزية” ان صلاحية رئيس الجمهورية هي صلاحية تتعلق بالمفاوضة ولكن بالاتفاق مع رئيس الحكومة يكون الإبرام بمعنى الموافقة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لذلك لا يجوز في اي حال من الأحوال ان يكون الموضوع إلا متعلقا بقرار من مجلس الوزراء ومن هنا تبدأ الإجراءات والأصول المعتمدة”.
ويشير صفير الى ان “على الحكومة ان توافق ولا يمكنها الا توافق وانا كدستوري اقول ان هناك امرا اساسيا يتعلق بحكومة تصريف الأعمال التي، في الأساس، ليس لها الحق ان توقع على امر من هذا النوع وتوافق عليه، لأنه ليس من المواضيع الطارئة بل من المواضيع التي يمكن تأجيلها لحكومة كاملة المواصفات وايضا لرئيس يُنتخب ويكون في بداية عهده. إنما الظاهر ان الامور سائرة في إطار مختلف.ا دستوريا هناك أطر يجب السير بها حددها الدستور بشكل واضح”.
وعن دور مجلس النواب يجيب: “هذه اتفاقية تمر عبر مجلس الوزراء، ومن ثم أخذ موافقة مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 52 من الدستور لأن الاتفاقية، مهما جرت تسميتها، وبغض النظر عن التسمية، هي اتفاقية بمنطوق المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات”