الهديل

تعميم يتعلق بالاجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية

عمّم مصرف لبنان للمصارف، قرار وسيط رقم 13464 وتعديل القرار الاساسي رقم ۱۳۲۲۱ تاریخ ۲۰۲٠/٤/٢١ ( اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية ).

ويعمل بهذا القرار فور صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.

إن حاكم مصرف لبنان ، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ۷۰ و ١٧٤ منه ، وبناء على القرار الاساسي رقم ۱۳۲۲۱ تاریخ ٢٠٢٠/٤/٢١ وتعديلاته ، المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية ، وبهدف تمكين المصارف من تعزيز سيولتها بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات عملائها سيما المودعين منهم ، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۲۷ ، يقرر ما يأتي:

يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم ۱۳۲۲۱ تاریخ ۲۰۲٠ /٤/٢١ ويستبدل بالنص التالي : “على المصرف المعني ابلاغ لجنة الرقابة على المصارف ، شهرياً ، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المادة الأولى اعلاه”.

Exit mobile version