أجازت حكومة الإمارات منح الإقامة الخضراء لثلاث فئات من الأجانب، ضمن منظومة التأشيرات وتصاريح الإقامة المستحدثة أخيراً، وهم المستثمر أو الشريك في رخصة تجارية، العامل المهاري عالي المستوى، والعمل الحر.
ويخوّل تصريح الإقامة الخضراء لصاحبه حق الإقامة من دون ضامن (صاحب عمل) في الدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للشروط ذاتها التي مُنح بموجبها.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها، الشهر المقبل، على أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الحر بشكل مستقل من دون ضامن (صاحب عمل) ودون الحاجة لعقد عمل، سواء كان موجوداً داخل الدولة أو خارجها.
وبينت أن هناك ثلاثة شروط وضوابط لمنح الإقامة الخضراء للعمل الحر، وهي الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي هو شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، وألّا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة.
كما أجازت للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل من دون ضامن (صاحب عمل) في الدولة متى كان من فئة العمالة الماهرة، وفق التصنيف المهني والمعايير المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويشترط في منح الإقامة الخضراء لهذه الفئة استيفاء أربعة اشتراطات، وهي أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة، وأن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي هو شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وألّا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
كما أجازت اللائحة للهيئة أن تمنح الإقامة الخضراء للأجنبي القادم إلى الدولة للإقامة مستثمراً أو شريكاً في مشروع تجاري في حال توافرت ثلاثة شروط، وهي موافقة الهيئة على الاستثمار وفقاً لنظام تصنيف المستثمرين الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات الاتحادية والمحلية المختصة في هذا الشأن، وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة وفقاً للنسب التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة، و«في حال كان الأجنبي في أكثر من رخصة يصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة، وموافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط».
ومنحت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب امتيازات عدة لحاملي الإقامة الخضراء، منها أنه يجوز له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى، وتمنح إقامة أفراد الأسرة لذات مدة إقامة الضامن (رب الأسرة)، وفي جميع الأحوال يجب ألّا تتجاوز مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة مدة صلاحية إقامة الضامن.