لقد آلت وزارة المالية بالأمس على نفسها عدم الرد على مغالطات وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام القانونية والضريبية تحديداً، وعليه صرفنا النظر عن توضيح كان سيصدر البارحة مفضلين التواصل المباشر مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة، وإيضاح الإلتباسات التي وقع فيها، وبالفعل هذا ما حصل بالاتصال المباشر معه، وإذ به اليوم يقع في مطب خطر حيال قانونية ما أعلن، عندها وجدنا أنفسنا مضطرين لمخاطبة الرأي العام عبر الإعلام ليكونوا علـي بينة من الوقائع القانونية وإجراءاتها، وعليه، يهم وزارة المالية أن ُتعلم أنه في حال كان صاحب المولد أو الشركة التي تُدير هذه الخدمة الكهربائية مسجلاً لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فإن الفاتورة الصادرة عنه لصالح المستهلك النهائي يجب أن تتضمن رقمه الضريبي مضافاً إليه الرمز 601 ويجب أن تكون صادرة بالليرة اللبنانية وواضحاً فيها أن قيمة الضريبة على القيمة المضافة تمثل 11%.
كما لا يجوز استيفاء الضريبة بالدولار الأميركي خاصة أن هناك نصاً قانونياً يمنع ذلك.
وكل ما هو مغاير يعتبر مخالفاً قانوناً.
ولمعالي الوزير نقول:
– ان الاعفاء من اي ضريبة يجب ان يكون بموجب قانون حصراً.
– ان نشاط الكهرباء غير معفى حتى ولو قامت به الدولة اللبنانية, فالفاتورة الصادرة من مؤسسة كهرباء لبنان تخضع للضريبة،حيث نصت المادة الخامسة من قانون الضريبة على القيمة المضافة على خضوع كل من الإتصالات والماء والكهرباء للضريبة على القيمة المضافة. واعتبرت المادة السابعة من القانون ان التيار الكهربائي بمثابة مالا مادياً، ويمكن للوزير سلام العودة لأي فاتورةصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان للتحقق من ذلك.
– ان نص قانون الاجراءات الضريبية واضح لجهة ما تضمنه المادة ٧ التي تنص على الضريبة على الإيرادات والعمليات غير الشرعية: ” لا يعتد في فرض الضرائب بعدم شرعية الإيرادات أو العمليات الخاضعة للضريبة إلاّ إذا تمت مصادرة هذه الإيرادات أو الأموال المنشئة للضريبة لصالح الخزينة”.
– ان من يتولى الرقابة منذ سنوات ويختم بعض المولدات بالشمع الاحمر لعدم تقيدها بالتسعيرة هي وزارة الاقتصاد والتجارة…
وأخيراً نود إعلام معاليه واصحاب المولدات على السواء ان وزارة المالية تتابع تصاريح جميع اصحاب المولدات، وتجمع المعلومات عن المسجلين لديها والمكتومين منهم وقد أحالتهم على التدقيق الضريبي لاستيفاء جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم عن الفترات السابقة، سيما وان من استوفى الضريبة من المواطنين دون ان يكون مسجلاً فغرامته ستكون ثلاثة اضعاف الضريبة، اضافة الى الضريبة التي استوفاها دون وجه حق، وانها ستحيل المخالفين منهم لا سيما من استوفاها بالدولار الاميركي الى النيابة العامة المختصة بتهمة التهرب الضريبي.