الهديل

المجلس الدستوري يرد الطعنين ضد نعمة افرام وفريد الخازن

  صدر بيان عن رئاسة المجلس الدستوري، أعلن فيه اصدار قرارين نهائيين برد الطعون في مراجعتين، الاولى حملت الرقم 13/2022، المقدمة من المستدعي: واصف حبيب الحركة، والمستدعى ضده: النائب فادي فخري علامة عن المقعد الشيعي- في دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا، والثانية حملت الرقم 14/2022، المقدمة من المستدعي: سيمون حبيب صفير، والمستدعى ضدهما: نعمه جورج افرام وفريد هيكل الخازن.عن المقعد الماروني- في دائرة جبل لبنان الأولى- كسروان وجبيل. وكان المجلس الدستوري التأم في مقره اليوم الخميس الواقع فيه 17/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم. وتضمن القراران تعليلا باسباب الرد. نص القرارين القرار رقم 13 قرار رقم: 13/2022 تاريخ: 17/11/2022 رقم المراجعة:15/ وتاريخ 16/6/2022 المستدعي: واصف حبيب الحركة المستدعى ضده: النائب فادي فخري علامة عن المقعد الشيعي- في دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 17/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم. بعد الاطلاع على الملف وعلى التقرير، وعلى قرار التوسع بالتحقيق، تبين أن واصف حبيب الحركة، المرشح الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة جبل لبنان الثالثة-بعبدا، قدّم استدعاء بتاريخ 16/6/2022 بوجه النائب المعلن فوزه عن المقعد إياه فادي فخري علامة طالباً قبول استدعائه شكلاً وضم لوائح الشطب ونتائج فرز أقلام المغتربين ونتائج فرز أقلام برج البراجنة وحارة حريك والغبيري والمحاضر التابعة لها، والتحقيق فيها وإصدار القرار بإعلان عدم صحتها، وإعادة إجرائها وإلغاء نتيجة المطعون بصحة نيابته وإبطالها وبالتالي تصحيح النتيجة وإعلان فوزه، وأدلى بأنه قدّم ترشيحه عن المقعد الشيعي في دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا، وبنتيجة عملية الاقتراع التي جرت في 15/5/2022 تمّ إعلان النتائج النهائية بتاريخ 17/5/2022، وأتت بفوز المستدعى بوجهه عن المقعد الشيعي الثاني وحلّ المستدعي بعده حيث نال المستدعى بوجهه 4862 صوتاً ونال المستدعي 4092 صوتاً، وبأن هذه الانتخابات تميّزت بارتكاب جرائم جزائية ومخالفات دستورية وقانونية منذ الترشيح ولغاية التصويت وذلك باستغلال المواقع الإدارية والرسمية، خصوصاً بلديات ساحل المتن الجنوبي لصالح المستدعى بوجهه وزميله في اللائحة السيد علي عمار حيث استغلّ المستدعى بوجهه أي مناسبة للظهور مع رؤساء هذه البلديات، كما تمّ استخدام هذه البلديات لتقديم المساعدات لبعض الناخبين، من حصص غذائية الى ثمن أدوية، وبأن رؤساء البلديات شاركوا في الإعداد للمعركة الانتخابية خصوصاً رئيس بلدية الغبيري السيد معن الخليل، وبأن العديد من مخاتير ساحل المتن الجنوبي كانوا جزءاً من الماكينات الانتخابية وقد مارسوا الضغط على الناخبين، وبأنه كان قد تقدّم بطلب من وزارة الداخلية لتزويده بلوائح شطب رؤساء الأقلام لتمكينه من إثبات وجود تزوير وتلاعب في المراكز الواقعة في منطقة الغبيري وبرج البراجنة حيث تمّ التصويت عن الأموات وعن أشخاص خارج لبنان وعن آخرين لم يحضروا الى مراكز الإقتراع، وبأن بعض الأشخاص أفادوه بتزوير حوالي ألف بطاقة هوية في منطقة الغبيري لأشخاص لم يأتوا للتصويت وجرى التصويت عنهم ومن ثمّ أتلِفت البطاقات بالتآمر مع بعض رؤساء الأقلام، وبأنه تمّ استخدام وصرف النفوذ من خلال تعيين العديد من رؤساء الأقلام الذين ينتمون الى القوى السياسية التي ينتمي اليها المستدعى بوجهه، وبأن المندوبين الجوالين للائحة التي ينتمي إليها المستدعى بوجهه مارسوا الإكراه المادي والمعنوي على الناخبين في مراكز وأقلام الإقتراع وهدّدوا مندوبي المستدعي ودخلوا مع الناخبين الى خلف العازل وصوّتوا عنهم وأعطوهم بعد عملية التصويت مبالغ مالية وبطاقات سجاد وبونات بنزين، وبأن مناصري قوى الأمر الواقع التي يتبع لها المستدعى ضده أقدموا على الإعتداء على المستدعي ومندوبيه في المراكز الانتخابية خصوصاً في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك، وبأن صحافيين ومحازبين منتمين الى القوى السياسية التي ينتمي اليها المستدعى ضده أقدموا على تخوينه عندما خرجوا قبل أيام من الإنتخابات بتظاهرات يومية في ساحل المتن الجنوبي هاتفة: “صهيوني صهيوني واصف حركة صهيوني… شيعة شيعة “، ما شكّل إرهاباً وتهديداً واضحاً للمستدعي ولناخبيه وحائلاً دون تمكين هؤلاء من الإنتقال الى أقلام الإقتراع للتصويت له، وبأن شقيق مسؤول كبير في حزب الله قام بزيارة الناخبين في منازلهم واستخدم الترغيب والترهيب معهم، الأمر الذي أثّر على الكثيرين منهم، وبانه خلال عملية الفرز في اللجان الإبتدائية وصل العديد من الصناديق مفتوحة وصندوقين مكسورين، خصوصاً في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك، وبأنه خلال عملية فرز أصوات المغتربين تمّ إلغاء أصوات للطاعن رغم أن الإشارة كانت صحيحة وضمن الخانة، وبأنه قدّم اعتراضاً على ذلك إنما رُدّ الإعتراض. وأدلى في القانون بوجوب قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه سائر شروطه الشكلية، وبأن صلاحية المجلس متحقّقة لفصل الطعن، إذ أنه يُستفاد من أحكام المادة 24 من القانون 250/93، أنّ صلاحية المجلس الدستوري تمتد من الفصل في صحة نيابة نائب منتخب الى ما هو أوسع وأشمل، أي الى النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب، وبالتالي يحق للمجلس ليس فقط إبطال نيابة فائز وكأنه هيئة لتدقيق احتساب الأصوات بل له الحق بإبطال العملية الانتخابية ككل لكونه قضاء إبطال وقضاء الإبطال يتمتع دائماً بالصلاحية الشاملة، وبأنّ الأسباب التي يسند اليها طعنه الرامي الى إبطال نيابة المستدعى ضده هي الآتية: 1 – مخالفة مبدأ الحرية والنزاهة المنصوص عنه في مقدمة الدستور 2 – مخالفة مبدأ المساواة بين اللبنانيين وخصوصاً بين المرشحين 3 – مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ومساواة اللبنانيين 4 – مخالفة مبدأ حياد السلطات الإجرائية والمحلية تجاه العملية الإنتخابية واستغلال السلطة والوظيفة 5 – النواقص الواردة في لوائح الشطب 6- المخالفات الواقعة في أقلام الإقتراع 7- التزوير الواقع في عملية التصويت 8 – الرشوة الإنتخابية الحاصلة قبل ويوم الإنتخابات 9 – التلاعب بعدد أصوات الطاعن وإلغاء أصوات له بدون وجه حق وتبين أن الاستدعاء أبلغ من رئاسة مجلس النواب ومن وزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ بتاريخ 22/6/2022 من المستدعى ضده وان هذا الأخير، وكيله المحامي محمد منتش قدّم لائحة تعليق بتاريخ 4/7/2022، طلب بموجبها رد الطعن شكلاً وإلا أساساً لعدم الصحة وعدم الثبوت وعدم القانونية. وأدلى بوجوب رد الطعن شكلاً لعدم صحة وكالات المحامين وكلاء مستدعي الطعن باعتبارها وكالات عامة لا تخوّلهم تمثيله امام المجلس الدستوري، واستطراداً في الأساس، بوجوب رد الطعن للتعارض والتضارب في مطالب الطاعن الذي طلب إبطال العملية الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة، وبالتالي إعلان بطلان نيابة المستدعى ضده وإعادة الانتخابات، وفي نفس الوقت تعديل نتيجة هذه الانتخابات وإعلان فوز الطاعن بالمقعد الشيعي، وبأن مجمل ما ساقه الطاعن حول الجرائم الجزائية والمخالفات الدستورية وأعمال التزوير المزعومة التي سبقت ورافقت العملية الانتخابية ومنع المواطنين من التوجه الى مراكز الإقتراع غير صحيحة وغير ثابتة، وأسطع دليل على عدم صحتها حصول الطاعن على 4092 صوتأ مقابل 4862 للمطعون بوجهه، وبأن لاعلاقة للمطعون بوجهه بالشكوى الجزائية التي ساقها الطاعن ضد الصحافي في جريدة الأخبار حسن عليق، وبأن المظاهرات التي تحدث عنها الطاعن جاءت نتيجة مواقفه الإستفزازية وهو مسؤول عنها ولا تشكل سبباً للطعن بالعملية الانتخابية لا سيما أنه لم يسجل يوم الإنتخاب وما قبله أية حوادث أمنية على مساحة الضاحية الجنوبية كلها، وبأن الزعم بوصول بعض الصناديق مفتوحة وبعضها مكسور غير صحيح لا سيما أن لا صناديق مختومة تُنقل الى مراكز الفرز التابعة للجان القيد إنما مغلفات خاصة يضع فيها رئيس القلم لوائح الشطب التي وقّع عليها الناخبون وجميع أوراق الإقتراع والمحضر وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين ويُختم بالشمع الأحمر، وبأنه لا يعلم مدى صحة ما أثاره الطاعن بخصوص إلغاء أصوات في انتخابات المغتربين وقد يكون اعتراضه على إلغاء أصوات أصابت المطعون بنيابته أيضاً، ولكن يبدو أن اعتراض الطاعن لدى اللجان المختصة لم يكن جدياً ولهذا تمّ ردّه، وبأن الطعن جاء خالياً من أي سبب جدي أو حقيقي من شأنه أن يعيب العملية الانتخابية في قضاء بعبدا، ويفتقد لثبوت الإتهامات التي ساقها المعترض والتي هي اتهامات سياسية ليس إلّا. وتبين ان وزارة الداخلية والبلديات أودعت المجلس، بناءً لطلبه مغلفات أقلام الاقتراع مع كل محتوياتها والعائدة الى: – حي السنديان – برج البراجنة وأرقامها من 121 الى 127 ضمناً. – بئر حسن- الغبيري وأرقامها من 63 الى 84 ضمناً. – حي الجامع- الغبيري وأرقامها من 85 حتى 99 ضمناً. كما أودعت المجلس بناء للطلب أيضاً مغلفات أقلام إقتراع المغتربين في دائرة بعبدا مع كل محتوياتها وبلغ عددها في جميع مناطق الاغتراب 199 مغلفاً، وتبين انه جرى استجواب المستدعي بتاريخ 12/10/2022، ورخص له بتقديم مذكرة توضيحية فقدمها في 17/10/2022، وتم الاستماع الى الشهود معن خليل رئيس بلدية الغبيري، عاطف منصور رئيس بلدية برج البراجنة وخليل فرحات مختار برج البراجنة. بناءً عليه أولاً: في الشكل: حيث إن نتائج الإنتخابات الرسمية في دائرة جبل لبنان الثالثة أعلنت بتاريخ 17/5/2022، وحيث إنّ إستدعاء الطعن ورد بتاريخ 16/6/2022 أي ضمن مهلة الثلاثين يوماً القانونية المنصوص عنها في المادة 24 من القانون رقم 250/93، وهو موقّع من المستدعي بالذات ومستوفٍ لسائر شروطه الشكلية، فيُقبل شكلاً. ثانياً: في طلب رد عضو المجلس الدستوري القاضي السيد عوني رمضان: حيث إن المستدعي طلب رد القاضي السيد عوني رمضان باعتباره كان قد تقدّم بشكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة المالية بوكالته عن مدعٍ من آل مزيحم، الأمر الذي يؤثر على حياده في فصل هذا الطعن. وحيث إن المجلس الدستوري هو أعلى هيئة مستقلة ذات صفة قضائية في البلاد، مهمته مراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية والنيابية، ويشكّل بكامل أعضائه وحدة لا تتجزأ، ولم ينص الدستور على تعيين رديف، ولذلك لا يمكن أن ينحّى أو يتنحّى أي عضو من أعضائه لمجرّد أن يشكّك في حياده، أو لأي سبب كان، خاصة أن قانون إنشائه ونظامه الداخلي لم يلحظا إمكانية الرد أو التنحي بالنسبة الى رئيسه أو أحد أعضائه. (قرار المجلس الدستوري رقم 4/2002 تاريخ 15/7/2002) وحيث إن طلب تنحّي عضو المجلس القاضي السيد عوني رمضان يكون بالتالي مستوجب الرد لعدم قانونيته. ثالثاً: في الأساس: حيث إن المستدعي يطعن في نيابة النائب المستدعى ضدّه للأسباب الآتية: 1 – مخالفة مبدأ الحرية والنزاهة المنصوص عنه في مقدمة الدستور 2 – مخالفة مبدأ المساواة بين اللبنانيين وخصوصاً بين المرشحين 3 – مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ومساواة اللبنانيين 4 – مخالفة مبدأ حياد السلطات الإجرائية والمحلية تجاه العملية الإنتخابية واستغلال السلطة والوظيفة 5 – النواقص الواردة في لوائح الشطب 6- المخالفات الواقعة في أقلام الإقتراع 7- التزوير الواقع في عملية التصويت 8 – الرشوة الإنتخابية الحاصلة قبل ويوم الإنتخابات 9 – التلاعب بعدد أصوات الطاعن وإلغاء أصوات له بدون وجه حق عن أسباب الطعن الثلاثة الأولى مجتمعة: مخالفة مبدأ الحرية والنزاهة، ومخالفة مبدأ المساواة بين اللبنانيين وخصوصاً بين المرشّحين، ومخالفة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين: أدلى المستدعي في سياق هذه الأسباب بأنّ ” لائحة الوفاق الوطني” التي ينتمي إليها المطعون بنيابته قرّرت أن تؤثّر على حرّية الناخبين في ساحل المتن الجنوبي والضغط عليهم لإجبارهم على الإنتخاب خارج قناعاتهم فلجأت الى إطلاق محازبيها ومناصريها في الشوارع بتظاهرة إمتدّت لأكثر من خمسة أيام، هاتفين “صهيوني صهيوني واصف حركة صهيوني” وذلك أمام منازل عائلة المستدعي وأصدقائه وداعميه في عملية ترهيب عن طريق تخوينه وبالتالي تخوين من يدعمه، ما شكّل تهديداً بالقتل له ولداعميه بسبب خطورة هذا الإتهام وأثّر مباشرة على عدة آلاف من الناخبين الذين التزموا منازلهم وامتنعوا عن التصويت لهذا السبب، بالإضافة الى أنّ شقيق المستشار الخاص لأمين عام حزب الله قام برفقة بعض الأشخاص ومنهم النائب علي عمار بممارسة الضغوط على بعض أهالي برج البراجنة والغبيري لحملهم على عدم التصويت للطاعن، الأمر الذي شكّل مخالفة أساسية لمبدأ حرّية الأشخاص في انتخاب ممثليهم وعطّله، ومخالفة للمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي التزم به لبنان في العام 1972، وأثّر في نتيجة الإنتخابات خصوصاً أن الفارق في الأصوات بين الطاعن والمطعون في نيابته لا يتجاوز ستماية صوت، وبأنّ ما لجأت إليه قوى الأمر الواقع من تهويل وضغط على الناخبين قبل ساعات قليلة من بدء عملية الاقتراع واستمرّت حتى قبيل إغلاق الصناديق بحيث لم يتمكّن معها من التصدي لها أو معالجتها بسبب ضيق الوقت، شكّل طعناً في مبدأ مساواة اللبنانيين في الحقوق والواجبات ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وبأنّ هذا الخلل الجسيم من شأنه أن يبطل مفهوم قاعدة المساواة المنصوص عنها في الدستور وفي المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وحيث إن إقدام فئة من المواطنين مؤيّدة لتيار سياسي على خصومة سياسية مع المستدعي بالتظاهر أمام منازل أنصاره وأقربائه وإطلاق بعض الشعارات السياسية المسيئة له لا يرقى الى مرتبة التعدّي الواضح على حرّية المواطنين في الإنتخاب والحؤول دون تمكينهم من ممارسة حقّهم في ذلك، لا سيما أنه لم يتبيّن من أقوال المستدعي أنّ هؤلاء المتظاهرين منعوا قسراً مؤيّديه من الناخبين من الإنتقال الى مراكز الإقتراع والإدلاء بأصواتهم بحرّية، كما أن قيام بعض النشطاء السياسيين بزيارة المواطنين في منازلهم في إطار الحملة الانتخابية وحثّهم على التصويت للفريق الذي يمثلونه وتزويدهم ببعض الإرشادات في هذا الخصوص هو من الأمور الطبيعية المشاهدة في إطار الحملات الإنتخابية وليس من شأنه أن يُعتبر مساساً بحرّية العملية الانتخابية وبنزاهتها، الأمر الذي يفضي الى رد سبب الطعن الأول لعدم جدّيته. وحيث إن إدلاء المستدعي بأن قوى الأمر الواقع لجأت الى التهويل والضغط على الناخبين قبل ساعات قليلة من بدء عملية الإقتراع واستمرّت حتى قبل إقفال الصناديق، ما حال دون تمكّنه من معالجة الوضع بالطريقة المناسبة بسسب ضيق الوقت، ما شكّل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، يستوجب الإهمال طالما أنّ أقوال المستدعي لهذه الناحية، لم تقترن بأية شكوى او اعتراض لدى المراجع المختصة وبقيت في العموميات، ومجرّدة من أي دليل أو إثبات على منع الناخبين قسراً وبالقوّة من التوجّه الى مراكز الإقتراع وممارسة حقهم في الإقتراع، الأمر الذي يفضي الى رد سببَي الطعن الثاني والثالث. عن سبب الطعن الرابع: مخالفة مبدأ حياد السلطات الإجرائية والمحلّية خلال العملية الانتخابية واستغلال السلطة والوظيفة: أدلى المستدعي تحت هذا السبب بأن رئيسي بلديتي الغبيري وبرج البراجنة السيدين معن الخليل وعاطف منصور شاركا في أعمال لجان القيد الإبتدائية ومارسا دوراً مشبوهاً لمصلحة المطعون في نيابته ورفيقه في اللائحة وذلك عن طريق التأكيد على وجوب إلغاء عدد كبير من الأصوات نالها طالب الطعن ومنع إلغاء أصوات نالها منافسوه، الأمر الذي يجرّم هذه الأفعال بموجب المادتين 231 و232 عقوبات ويخالف أحكام المادتين 28 و63 من قانون الإنتخاب؛ ومن مراجعة كل ما حصل من التحضير للإنتخابات الى يوم الانتخابات كانت بلديات ساحل المتن الجنوبي ورؤساؤها وبعض المخاتير يشكّلون الماكينة الانتخابية للائحة المطعون في نيابته وخصوصاً لشريكه في اللائحة السيد علي عمار، ما يوجب إبطال العملية الانتخابية في دائرة بعبدا أو إبطال نيابة المطعون في نيابته وإعلان فوز المستدعي. وحيث ان المجلس الدستوري قد توسع بالتحقيق وتم الاستماع الى رئيسي بلديتي الغبيري وبرج البراجنة السيدين معن خليل وعاطف منصور فأفادا انهما كانا معينين في لجنة القيد الابتدائية وأكدا، بعد اليمين، انهما كانا موضوعيين في عملهما وأن معايير الغاء الأوراق كانت واحدة لجميع اللوائح وان اللجنة كانت برئاسة قاضية وتقرر مجتمعة إلغاء الأوراق، وحيث إنه بموجب المادة 36 من القانون رقم 44/2017 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تُنشأ في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد إبتدائية أو أكثر تتألف من قاضٍ عدلي أو إداري عامل رئيساً ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين، وحيث إنه من مهام لجان القيد الإبتدائية وفقاً لأحكام البند 3 من المادة 37 من القانون رقم 44/2017 والبند 2 من المادة 106 من ذات القانون، دراسة المحاضر والمستندات المنظمة من رؤساء أقلام الإقتراع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وفرز الأصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشّح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة، وحيث يتأكد مما تقدّم أنّ المرجع الصالح لتقدير مدى قانونية أوراق الإقتراع والبت بقبولها أو بإلغائها هو لجنة القيد مجتمعة برئاسة قاضٍ وليس رئيس البلدية المعيّن عضوأً فيها، الأمر الذي يقتضي معه إهمال مزاعم المستدعي المجرّدة من أي دليل والرامية إلى اعتبار أنّ رئيسي بلدية الغبيري وبرج البراجنة مارسا دوراً مشبوهاً لمصلحة المطعون بنيابته ورفيقه في اللائحة وذلك عن طريق إلغاء عدد كبير من الأصوات نالها طالب الطعن ومنع إلغاء أصوات نالها منافسوه خاصة في ضوء افادتي رئيسي البلديتين المذكورين الموجز مضمونهما أعلاه. وحيث ان الشاهدين المذكورين كما الشاهد خليل فرحات مختار (حي السنديان- برج البراجنة) قد أنكروا تحيزهم لصالح أية فئة أو مرشح وأفاد معن خليل انه مؤيد “لحزب الله” وان النائب فادي علامة ينتمي لحركة أمل، ونفى عاطف منصور انتمائه لأية جهة، كما أفاد خليل فرحات أنه على علاقة جيدة مع جميع أبناء بلدته وأنه عمل واقترع حسب قناعاته وانه كان طوال نهار الانتخاب يتواجد في محيط قلم اقتراع حي السنديان برفقة نسيب المستدعي ومندوبه في القلم فراس فادي فرحات وكان يتردد الى داخل القلم للمساعدة في حل بعض الإشكالات البسيطة بين أبناء بلدته وأنه لم يتدخل لصالح أي مرشح أو فئة، أو يدخل الى أي مركز آخر في الحيين الآخرين في برج البراجنة. وحيث إن إدلاء المستدعي بأن بلديات ساحل المتن الجنوبي ورؤسائها وبعض المخاتير شكّلوا الماكينة الانتخابية للائحة المطعون في نيابته، ما يحتّم إبطال العملية الانتخابية، يستوجب أيضاً الإهمال طالما أن هذا الادلاء بقي في إطار العموميات ومفتقراً الى أي دليل يعزّزه، الأمر الذي يقتضي معه رد سبب الطعن الرابع لعدم صحته. عن سبب الطعن الخامس: النواقص الواردة في لوائح الشطب أدلى المستدعي تحت هذا السبب بأنّ النواقص في لوائح الشطب كانت ظاهرة خصوصاً بالنسبة لمؤيديه وذلك بعدم ورود أسمائهم أو ورودها خطأً، وبأنه تقدّم بعدّة طلبات لتصحيح هذه النواقص دون جدوى، علماً أنّ لائحة المطعون في نيابته والتي هي من قوى السلطة كانت تحوز على كل هذه اللوائح وقامت بتصحيحها، حتى أنّ الوزارة كانت في خدمتها غب الطلب بدليل أنّ لوائح الشطب العائدة لرؤساء الأقلام خصوصاً في برج البراجنة وحارة حريك والغبيري كانت نسخ عنها بحيازة مندوبي لائحة المطعون في نيابته في حين أن لائحة “بعبدا التغيير” كما المستدعي بالذات لم ينجحا رغم جميع الجهود والإتصالات في الإستحصال على قائمة مصححة، وبأن قوائم الناخبين لم تُنشَر حسب الأصول، ما يفضي الى اعتبار جميع المهل والحقوق المتعلّقة بالنشر سارية – بما فيها طلبات القيد والتصحيح – ولم يُعلَن عن إيداع نسخ قوائم الناخبين لدى امانة المجالس البلدية والمختارين ومركز المحافظ والقضاء في وسائل الإعلام الرسمية، ولم تترك قوائم الناخبين لدى مراكز نشرها ليتسنى للمرشحين وللمواطنين الإطلاع عليها بل قامت وزارة الداخلية باستعادتها بعد أيام من أيداعها، ولم تتضمن خانة الملاحظات الواردة في قائمة الناخبين أمام كل إضافة أو حذف أي إشارة الى سبب التنقيح، وكانت لوائح الشطب في مطلق الأحوال مختلفة عن قوائم الناخبين، كما كانت في أماكن عديدة تخلو من صفحات عديدة أو من أسماء غالباً ما تكون لناخبي “بعبدا التغيير”. حيث إن المادة 32 الجديدة من القانون النافذ حكماً رقم 8/2021 المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم 44/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) نصت على الآلية التي تتبعها المديرية العامة للأحوال الشخصية في نشر القوائم الانتخابية وتعميمها على البلديات والمختارين ومراكز المحافظات والأقضية بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي، وحيث إن المادة 33 الجديدة من ذات القانون نصت على آلية إعلان وزارة الداخلية والبلديات عن جهوز القوائم الانتخابية المجمّدة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ودعوة الناخبين الى الإطلاع عليها، وحيث إن المادة 34 من ذات القانون أعطت كل ذي مصلحة الحق بأن يقدّم إعتباراً من 15 كانون الأول 2021 لغاية الأول من كانون الثاني 2022 الى لجنة القيد المختصة طلباً يرمي الى تصحيح أي خلل يتعلّق به في القوائم الانتخابية وتكون قرارات هذه اللجنة قابلة للإستئناف أمام لجنة القيد العليا ضمن مهلة ثلاثة أيام من تبليغها، على ما نصت عليها المادة 37 من القانون رقم 44/2017، وحيث إن المستدعي الذي أدلى بأنه تقدّم بعدة طلبات لتصحيح الأخطاء الواردة في لوائح الشطب دون جدوى، يكون قد مارس حقه في طلب تصحيح الأخطاء الواقعة في القوائم الإنتخابية وفقاً للأصول القانونية المحددة في المواد السالفة الذكر، ولا يسوغ له تبعاً لذلك، وبعد أن أعطى القانون 44/2017 المعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 8/2021 صلاحية الفصل نهائياً بطلبات البت بأي خلل يتعلّق بالقوائم الانتخابية الى لجان القيد الإبتدائية ومن بعدها الإستئنافية، وهي لجان ذات صفة قضائية، أن يطعن مجدداً بصحة هذه القيود أمام المجلس الدستوري لعدم إختصاص المجلس للبت في هذه الأمور الإدارية، الأمر الذي يؤول الى رد سبب الطعن الخامس لعدم قانونيته. عن أسباب الطعن السادس والسابع والثامن مجتمعة: المخالفات الواقعة في أقلام الإقتراع، التزوير الواقع في عملية التصويت، الرشوة الانتخابية الحاصلة قبل ويوم الانتخابات: أدلى المستدعي بأن مندوبي ومناصري لائحة المطعون في نيابته كانوا يستبيحون الأقلام ومراكز الإقتراع وحتى المساحات الممنوع التواجد فيها خارج هذه المراكز، تمثلت بتواجدهم فيها بأسلحة ظاهرة وبتوقيف كل داخل للإقتراع من مناصري المستدعي لاستجوابه وتهديده، والإنتقال مع الناخبين الى داخل الأقلام، وعدم استعمال العازل، واعتماد آلية لضمان تصويت باقي الناخبين لهم حيث عمد أول ناخب الى وضع ورقة بيضاء والإحتفاظ بنسخة عن اللائحة الرسمية وإخراجها وتسليمها الى المندوبين الجوالين الذين كانوا يقومون بعملية التأشير عليها وتسليمها الى ناخب آخر ليقترع بها ويخرج اللائحة التي تسلّمها بدوره من رئيس القلم ليسلّمها الى المندوب الجوال ليعيد العملية ذاتها، وبعدم حياد بعض رؤساء الأقلام لا سيما في مركزي حي السنديان وحي الجامع وبئر حسن، وتسهيل تصويت كل ناخبي لائحة المطعون في نيابته خصوصاً لجهة المستند المستعمل للتصويت، وعدم تدوين إعتراضات مندوبي الطاعن على المخالفات الحاصلة في الأقلام، الأمر الذي أثّر بشكل كبير علي الأصوات التي نالها المطعون في نيابته زيادة، لا سيما في برج البراجنة والغبيري وحارة حريك بشكل مريب وغير منطقي، ما يشكّل قرينة على التزوير، وبأن التزوير في عملية التصويت تمثلت بالتصويت عن وفيات لم يتم ترقين أسمائهم عن لوائح الشطب، وبالتصويت عن مسافرين لم يصوتوا في الخارج وكانت أسماؤهم مدوّنة على تلك اللوائح، وبتزوير ما يقارب ألف بطاقة ووضع أرقام متسلسلة غير صحيحة في منطقة الغبيري، خصوصاً في مركزي إقتراع حي الجامع وحي بئر حسن والتصويت عن هؤلاء الأشخاص الذين لم يحضروا الى مركز الإقتراع، وبأن النتائج المرتفعة جداً التي نالها المطعون في نيابته خصوصاً في أقلام الغبيري حيث كانت نسبة الإقتراع تفوق نسبة الإقتراع في أقلام مجاورة تشكّل قرينة على التزوير، ما يستتبع وجوب إبطال النتائج في هذه الأقلام واستطراداً إجراء التحقيق في الملفات العائدة لها والتدقيق بشكل خاص في عدد الموتى والغائبين الذي جرى الإقتراع عنهم، وبأنه بعد إفقال صناديق الإقتراع لم تُعرض اللوائح على الكاميرات ولم يُسمح لمندوبي الطاعن بالإطلاع عليها، وبأن أقلام إقتراع برج البراجنة وحارة حريك وصلت الى لجان الفرز العليا مفتوحة، وبأن لائحة المطعون في نيابته قامت بعملية شراء الذمم من خلال المساعدات التي قُدّمت عبر بلديات ساحل المتن الجنوبي التي تسيطر عليها القوى الحزبية التي ينتمي اليها المطعون في نيابته، أو عن طريق تقديم بطاقة السجاد أو عن طريق “بونات” البنزين، وهذا ما حصل على سبيل المثال لا الحصر في منطقة برج البراجنة في مركز حي السنديان، الأمر الذي يستتبع وجوب إبطال انتخابات بعبدا أو إبطال نيابة المطعون في نيابته وإعلان فوز الطاعن في هذا المركز. وحيث ان الصور الفوتوغرافية التي أرفقها الطاعن بالاستدعاء للدلالة على وجود أكثر من شخص في قلم الاقتراع او لوجود شخصين وراء العازل، في حال التسليم بصحة هذه الواقعة الأخيرة، لا يمكن اعتبارها مؤثرة على نتائج الاقتراع لأن أمر دخول أكثر من شخص يعود لرئيس القلم وهو ممكن للإسراع في عملية الاقتراع خاصة متى كان عدد المقترعين مرتفعاً كما هو الحال في المناطق موضوع الطعن، كما ان القانون سمح بالمساعدة للاقتراع خلف العازل لمن هو بحاجة لمساعدة ما قد يبرر وجود شخصين لاسيما في ظل عدم وجود أي اعتراض. وحيث إن المستندات الإضافية المرفقة بالمذكرة المرخص بها، وهي صور فوتوغرافية وتسجيل صوتي، لا تشكل دليلا على أقوال المستدعي إذ ان امتعاض صاحب التسجيل رئيس بلدية الغبيري، من دعوته للشهادة ونقمته على من تسبب بحضوره، أو وقوف المختار خليل فرحات مع شخصين، أو صورة مجموعة من عناصر شرطة البلدية لا تدل على التدخل في الانتخابات، كما ان اجتماع المرشح علامة مع وزير خارجية سابق ورئيس بلدية برج البراجنة لا يشكل دليلاً على تدخل الأخير لمصلحته، وان خطابه في افتتاح عيد الأضحى المبارك يعود للعام 2019 كما هو ظاهر في الصورة ما يثبت ان نشاطاته تعود لعدة سنوات وليست مرتبطة بالانتخابات. وحيث انه تم استيضاح الشاهدين السيدين معن خليل وعاطف منصور حول المساعدات فأفادا انها من صلب عمل البلديات وانهما يقومان بتقديمها منذ استلامهما للبلديتين مع المراكز الصحية والاجتماعية التابعة لهما منذ العام 2016 وتوزع على كل المحتاجين دون أي تمييز وان لدى البلديتين جداول بأسماء محتاجين يجري تعديلها تباعاً وفقاً للحاجة، كما أكدا ان هذه المساعدات بدأت تنخفض قيمتها تدريجياً مع انهيار الوضع الاقتصادي وضعف ميزانيتي البلديتين وانها كانت خلال العام الحالي هي الأدنى قيمة واقتصرت على الحالات الطارئة والاضطرارية، وانها كلها ثابتة بكشوفات حسابات، وبالنسبة لعقد اجتماعات مع منافس الطاعن، أفاد الشاهدان بأنهما يحضران جميع المناسبات الاجتماعية التي تحصل ضمن نطاق بلديتيهما وان الصورة التي يظهران فيها مع المستدعى ضده النائب علامة كانت بمناسبة تدشين مركز الدفاع المدني والذي ليس له أية خلفيات انتخابية. وحيث إن المخالفات التي أدلى المستدعي بحصولها في أقلام الإقتراع وخارجها والمعدّدة أعلاه، ومنها الرشوة الانتخابية، بقيت في إطار العموميات غير الموثقة بأي إثبات، فيقتضي إهمالها لاسيما أن المستدعي لم يدلِ بأنه تقدّم بصدد هذه المخالفات بأية شكوى الى هيئة الإشراف على الانتخابات أو الى أي مرجع قضائي آخرٍ. وحيث إن إدلاء المستدعي بعدم حياد هيئة قلم الإقتراع لناحية استنسابها مدى قبول المستند المعتمد للتصويت يستوجب الرد لعدم جديته في ضوء أحكام المادة 95 من القانون رقم 44/2017 التي أوجبت على رئيس القلم أن يتثبت من هوية المقترع بالإستناد الى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح دون التوقف عند أمور أٍخرى لم يلحظها القانون. وحيث إن القول بأن العدد المرتفع من الأصوات التي حصلت عليها لائحة المطعون في نيابته في برج البراجنة والغبيري وحارة حريك يبدو مريباً وغير منطقي ويشكل قرينة على حصول تزوير في النتائج يستوجب أيضاً الرد طالما أن المستدعي لم يبرز أي دليل على وقوع التزوير، ويكون العدد المرتفع للأصوات في هذه الأقلام معبّراً عن إرادة الناخبين؛ وحيث ان ما أدلى به المستدعي لجهة حصول تصويت عن متوفّين لم يجرِ ترقين قيدهم عن لوائح الشطب وأيضاً عن مسافرين خارج لبنان، هو بدوره مردود لعدم تقديم المستدعي أي بينة او بدء بينة بخصوصه. وكان من واجبه، إذا كان مقتنعاً فعلاً بهذه الواقعة، ان يذكر بعض الأسماء لينطلق المجلس منها لإجراء التحقيق، اما طلبه من المجلس ان يحضر لوائح الشطب ويمكنه من الاطلاع عليها فيعني عكسا للأدوار، أي قيام المجلس ببدء البحث عن قرينة او دليل وهو أمر بعيد عن المنطق ومخالف لقواعد الاثبات مع الإشارة الى ان هذا الادلاء مستند أساساً ال ان “بعض الناس قد أفادوه به” كما ورد حرفياً في مراجعته والمجلس لا يأخذ بالأقاويل وبإفادات التواتر. وحيث إن إدلاء المستدعي بأن ملفات أقلام الإقتراع في برج البراجنة وحارة حريك سُلّمت الى لجان الفرز مفتوحة يستوجب أيضاً الإهمال لعدم جديته، طالما أن هذه الملفات تُفتح بحضور ممثلي المرشحين بعد أن يكون رئيس لجنة القيد أو مندوبه قد تسلّمها من رئيس قلم الإقتراع سنداً لأحكام المادة 105 من القانون 44/2017، ولم يُشِر المستدعي الى تدوين أي إعتراض من قبل ممثله في لجنة القيد المعنية بهذا الشأن. عن سبب الطعن التاسع: التلاعب بعدد أصوات الطاعن وإلغاء أصوات له بدون وجه حق: أدلى المستدعي تحت هذا السبب بأنه خلال عمليات الفرز ألغيت بدون وجه حق أصوات كثيرة جاءت لمصلحته لا سيما في أقلام الإغتراب وذلك بسبب الإشارة التي وُضعت في الخانة المخصصة للتصويت، بحيث أُلغيت أصوات نتيجة وضع إشارة مختلفة شكلاً عن الإشارات المحددة على أوراق اللائحة، علماً أن القانون لم يحدّد شكل الإشارة التي يجب وضعها الى جانب إسم المرشح المنوي انتخابه، ويكفي أن تدلّ هذه الإشارة على المرشح المقصود فيها، وعلى أن تكون واردة داخل المربع المخصص لهذا المرشح. وحيث إنه يتعيّن على الناخب أن يتقيّد بالإرشادات والشكليات المفروضة وفقاً لما هو محدّد في ورقة الإقتراع تحت طائلة اعتبار هذه الورقة باطلة، بحيث تُعتبَر الكتابات أو الإشارات التي تختلف عن تلك المطلوب تدوينها بمثابة علامة فارقة أو إضافية تجافي حرّية التصويت ونزاهته؛ وحيث إن المستدعي أدلى بأنه اعترض على هذا الإلغاء ورُدّ اعتراضه، الأمر الذي يستنتج منه بأن لجنة القيد تأكدت أن العلامة المدوّنة على ورقة الإقتراع، تشكّل علامة فارقة ورفضت بالتالي الرجوع عن قرار إبطال هذه الأوراق، ومارست بذلك صلاحيتها المنصوص عنها في المادة 106 فقرة 2 من القانون 44/2017، وحيث يقتضي تفسير مفهوم العلامة تفسيراً ضيّقاً للحفاظ على أصوات من انتخبوا بطريقة صحيحة، فالورقة التي تعتبر باطلة كونها تحمل علامة تعريف هي تلك التي يقصد من استعمالها الضغط على إرادة الناخب كونها تؤدي الى تحديد هويته ومعرفة الجهة التي اقترع لمصلحتها بصورة لا تحتمل أي التباس. وحيث ان المجلس وعملا بقرار التوسع بالتحقيق أجرى التدقيق في جميع أوراق الاعتراض الملغاة التي أودعته إياها وزارة الداخلية والبلديات، المشار اليها في باب الوقائع فتبين ما يلي: 1- بالنسبة لأقلام برج البراجنة- حي السنديان وعددها سبعة أقلام، بلغ عدد الأوراق الملغاة فيها ثلاثين ورقة، منها ثلاث فقط إلغاؤها مخالف للقانون وذلك في القلم رقم 123 وهي تعود للائحة “الوفاق الوطني”. 2- بالنسبة لأقلام الغبيري- بئر حسن- وعددها 22 قلماً، بلغ عدد الأوراق الملغاة فيها 221 ورقة منها أربع وعشرون (24) ورقة إلغاؤها مخالف للقانون، اثنتان يجب احتسابهما للائحة “بعبدا التغيير” واثنتان للائحة “قادرين” وعشرون ورقة للائحة “الوفاق الوطني”. 3- بالنسبة لأقلام الغبيري- حي الجامع وعددها خمسة أقلام، بلغ عدد الأوراق الملغاة ثمانين ورقة، منها سبع أوراق فقط (7) الغاؤها مخالف للقانون، واحدة يجب احتسابها لـ”بعبدا التغيير” وواحدة (1) لـ “نحو التغيير” وخمس أوراق لـ “الوفاق الوطني”. مع الإشارة الى ان غالبية الأوراق الملغاة وفقاً للقانون تعود للائحة “الوفاق الوطني” وان غالبية الأصوات التفضيلية، في تلك اللائحة كانت بنسبة مرتفعة جداً للمرشح علي عمار مقابل أصوات متدنية للمستدعى ضده. وحيث في ما يختص بأقلام المغتربين التي بلغ عددها (199) مئة وتسعة وتسعين قلماً، عائدة لسائر بلدان الاغتراب فقد تبين ان مجموع الأوراق الملغاة فيها كلها بلغ 169 ورقة بينها فقط اثنتان وعشرون (22) ورقة إلغاؤها مخالف للقانون منها (10) عشر أوراق للائحة “سيادة وقرار” وست أوراق (6) لكل من “الوفاق الوطني” و”بعبدا التغيير”. مع الإشارة الى ان غالبية الأوراق الملغاة وفقاً للقانون تعود للائحة “سيادة وقرار”، وحيث ان إعادة احتساب الأصوات الملغاة خلافاً للقانون، للوائح التي كان يجب احتسابها لها لا يبدّل شيئاً في نتيجة الحواصل ولا يؤدي، ولو احتسبت كلها للمستدعي، الى ان يكون صاحب النسبة الأكبر من الأصوات، مقارنة مع المستدعى ضده. (3 + 20 + 5 + 6) = 34 صوتاً لـ “الوفاق الوطني” و(2 + 1+ 6) = 9 أصوات لـ”بعبدا التغيير” وعشر أصوات للائحة “سيادة وقرار” وصوتين للائحة “قادرين” وصوت واحد للائحة “نحو التغيير”. وحيث لم يبق من موجب للاستفاضة في البحث أو التعليل أو للتطرق لباقي ما أثير أو طلب أما لأنه لاقى رداً ضمنياً وإما لعدم الجدوى. لذلك يقرّر بالإجماع، أولاً -قبول الاستدعاء شكلاً ورده أساساً. القرار 14 رقم القرار: 14/2022 رقم المراجعة: 14/و تاريخ الورود: 16/6/2022 المستدعي: سيمون حبيب صفير. المستدعى ضدهما: نعمه جورج افرام وفريد هيكل الخازن. إنّ المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم الخميس الواقع فيه 17/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المقررين، وبعد التدقيق والمذاكرة، تبين ان السيد سيمون حبيب صفير، المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية لدورة عام 2022 عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى كسروان وجبيل، وكيله المحامي لوسيان عون، قدم استدعاء بتاريخ 16/6/2022 بوجه النائبين المعلن فوزهما السيدين نعمة جورج افرام وفريد هيكل الخازن وطلب قبول استدعائه شكلاً وأساساً وإجراء التحقيقات في المخالفات وإعلان بطلان نيابة المستدعى ضدهما وبالتالي فوزه، وأدلى بما يلي: 1- أنّ العملية الإنتخابية مشوبة بمخالفات جوهرية بشهادة الجمعيات والمنظمات الحكومية والدولية كما وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وأنّه تقدّم بتاريخ 14/5/2022 بشكوى أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات بهذا الشأن. 2- أنّه، نقلاً عن موقع إلكتروني، جرى توقيف رئيس ماكينة المرشح نعمه افرام بجرم الرشوة كما تمّ الإدعاء على المرشح فريد الخازن وآخرين معه بالجرم ذاته. 3- أنّ المطعون بنيابتهما أنفقا ملايين الدولارات بطرق ملتوية ومخالفة للقانون وتجاوزا سقف الإنفاق الإنتخابي ودفع أحدهما نعمه افرام مليارات الليرات اللبنانية كما ملايين الدولارات تسديداً لأقساط مدرسية وجامعية وبدلات استشفاء. 4- أنّ خبراء متخصصين قدّروا الإنفاق المشكو منه بما يتجاوز السبعين مليون دولار أميركي /70,000,000/د. أ.، كما قدّروا كلفة مستلزمات العملية الإنتخابية بمبلغ عشرين مليون دولار أميركي /20,000,000/د.أ.، وكلفة المقابلات الإعلامية والدعايات بعشرات ملايين الدولارات الأميركية. وتبين أن الاستدعاء أبلغ من رئاسة مجلس النواب ومن وزارة الداخلية، كما أبلغ من المستدعى بوجههما فريد الخازن في 27/6/2022 ونعمه افرام في 30/6/2022، وان النائب فريد الخازن وكيله المحامي ميشال قليموس قدّم في 13/7/2022 لائحة ملاحظات أدلى فيها بما يلي: 1- أنّ ما يدّعيه الطاعن نقلاً عن جمعيات ووسائل إعلام لا يعدو كونه معلومات غير ثابتة. 2- أنّ الشكوى التي قدّمها الطاعن أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات تظهر أنّ المخالفات المشكو منها موجّهة ضدّ المطعون في نيابته نعمه افرام وفريق عمله وليس هو شخصياً. 3- أنّ معظم ما جاء في المراجعة حول تخطي سقف الإنفاق الإنتخابي يطال بشكل أساسي المرشّح الآخر المطعون في نيابته ولا يطاله هو، وإنّه لا يمكن معرفة مدى صحّة الاتهامات هذه إلاّ بعد صدور تقرير هيئة الإشراف على الإنتخابات، خاصة أنّ ادعاءات الطاعن بقيت في إطار العموميات المجرّدة من الإثبات، وأنّ الرقم المحدّد بـ /70/ مليون دولار أميركي يدلّ على عدم الجديّة، علماً أنّ المساعدات العينيّة والنقدية مستثناة في المادة /62/ من القانون رقم 44/2017 من الحظر أثناء الحملة الإنتخابية ولا تخضع لسقف النفقات، وأبرز مستندات بهذا الشأن. 4- أنّ الأخبار الإعلامية حول جرم الرشوة المنسوب إليه وانتشار الفيديو المركّب لا يمكن الركون إليها لأنّ معظم الأخبار مسيّس، وأنّ الاتهام لا يعني الإدانة وأنّه لم يصر إلى سماع إفادته لا من قبل النيابة العامة ولا من قاضي التحقيق، وأنّ المدعى عليهم يعملون في مكتبه الإنتخابي ويدفعون مصاريف المندوبين وتنقّلهم بسياراتهم وهو أمر مسموح ولا يعتبر من قبيل الرشوة، 5- أنّ ما ورد في المراجعة تحت عنوان في القانون هو مجرّد سرد لنصوص قانوني إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي. وطلب قبول لائحته، وردّ الطعن لوروده خارج المهلة القانونية ولعدم الإستحصال على إذن مسبق من نقابة المحامين، واستطراداً في الأساس: 1- ردّ الطعن لجهة الأقوال المنسوبة إلى الجمعيات ووسائل الإعلام. 2- تقرير عدم علاقته بالشكوى المقدّمة أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات. 3- ردّ الإدّعاء بتجاوزه سقف الإنفاق الإنتخابي. 4- ردّ أقوال الطاعن حول ما ورد على إحدى محطات التلفزة عن إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بحقّه لعدم علاقته بالموضوع وبسبب عدم قانونيته كونه محض إفتراء ولعدم ثبوت علاقته بأية رشوة. 5- إعتبار ما أورده الطاعن تحت عنوان ” في القانون ” خارج الموضوع ولا علاقة له بالمخالفات غير الثابتة المتعلّقة بالعملية الإنتخابية. 6- ردّ الطعن لعدم صحّته ولعدم قانونيته ولعدم الثبوت وبالتالي تأكيد صحّة انتخابه نائباً عن دائرة كسروان جبيل. 7- حفظ حقّه بملاحقة الطاعن بجرم الإفتراء وتحميله العطل والضرر بسبب إساءة إستعماله لحقّ التقاضي والتعسّف فيه. وتبين أنّ النائب نعمه افرام وكيله المحامي جو كرم قدم لائحة بتاريخ 14/7/2022 عرض فيها أنّ الإنتخابات حازت على تنويه المجتمع الدولي والمحلّي وأنّ المستدعي نال /142/ صوتاً تفضيلياً واللائحة التي ينتمي إليها نالت مجتمعة /1681/ صوتاً، في حين انه (المستدعى ضده) نال /10743/ صوتاً ونالت اللائحة التي ترأسّها /25713/ صوتاً، وانّ الطاعن لم يميّز بين العمل الإجتماعي الدائم والمستمرّ وبين العمل النفعي المرحلي الهادف إلى شراء الذمم، وأدلى بوجوب ردّ الطعن شكلاً، لتقديمه ضدّ شخصين إثنين مرتكزاً على المواد /25/ و/26/ و/27/ و/31/ من القانون رقم 250/1993ولانتفاء مصلحة الطاعن غير الحائز على غالبية تخوّله الفوز، وردّه أساساً: – لعدم صحّة الخبر الصحفي الذي استند عليه الطاعن لتقديم شكوى أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات، مرتكزاً على أقاويل وإشاعات عن الرشاوى، مع العلم أنّ المستدعى ضده قد تقدّم بشكوى أمام الهيئة نفسها موضوعها القدح والذّم والافتراء في الخبر الصحفي المشار إليه، أحيلت على محكمة المطبوعات، – لأنّه لم يتخطَّ سقف الإنفاق الإنتخابي علماً أنّه تقدّم من هيئة الإشراف على الإنتخابات بالبيانات المالية وفقاً للأصول وكذلك قدّم التصريح المفروض عن لائحة ” صرخة وطن”، ولا يجوز التعويل على التكهنات والأقاويل وأحاديث الصالونات، – لعدم تقديم ما يثبت الرشوة ودفع فواتير الاستشفاء والمدارس، – لعدم جواز الأخذ بأقوال الصّحف والمقالات وبالعموميات التي يكتنفها الغموض، – لعدم ثبوت المخالفات المنسوبة اليه ولعدم ثبوت تأثيرها على نتيجة الانتخابات، وتبين انه جرى تسطير كتاب الى كل من النيابة العامة الاستئنافية وقاضي التحقيق الأول ومحكمة المطبوعات في جبل لبنان لإيداع المجلس صوراً عن الشكوى والتحقيقات الكاملة العالقة لدى كل منها وقد جرى تنفيذ مضمون الكتب المذكورة. بناءً عليه، أولاً – في الشكل: 1- في الدفع بانقضاء مهلة الطعن: حيث إنّ الاستدعاء ورد الى المجلس الدستوري وسجل في القلم بتاريخ 16/6/2022. وحيث إنّ المستدعى ضده فريد الخازن يطلب رده لوروده خارج مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عنها في المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 والمادة 46 من قانون نظامه الداخلي مدلياً بأن وزير الداخلية والبلديات أعلن النتيجة النهائية لانتخابات دائرة كسروان جبيل يوم 16/5/2022، بموجب تصريح على شاشات التلفزة وفي وسائل الاعلام. وحيث بعد ان حددت المادة 107 من قانون الانتخاب الإجراءات التي تمرّ بها مرحلة صدور النتائج وصولاً الى إعلانها من قبل لجنة القيد العليا خلصت في الفقرة الأخيرة الى ما يلي: “ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري”. وحيث إنّ وزارة الداخلية والبلديات أبلغت رئاسة المجلس الدستوري ان اعلان النتائج الرسمية النهائية للانتخابات النيابية في جميع الدوائر هو في 17/6/2022، وذلك بكتاب يحمل التاريخ المذكور مرفق بتلك النتائج. وحيث يقتضي معرفة ما إذا كان يعتدّ بالتصريح الصادر عن وزير الداخلية يوم 16/6/2022 واعتباره الإعلان الرسمي النهائي لنتيجة دائرة كسروان جبيل أم يقتضي اعتماد مضمون وتاريخ الكتاب المرسل الى رئيس المجلس الدستوري لتحديد بدء سريان مهلة الطعن. وحيث إنّ وزارة الداخلية والبلديات أوردت في كتابها حرفيا “أنها تعلن نتائج الانتخابات الرسمية النهائية واستعمال كلمة “تعلن” وليس “أعلنت” تؤكد ان الإعلان الرسمي الذي يجب اعتماده هو تاريخ 17/6/2022، كما ورد في الكتاب الذي يشكل مستنداً رسمياً له قوة ثبوتية ولا يمكن دحض مضمونه بما تنقله وسائل اعلام خاصة قد يكون لها أو للبعض منها مصالح او غايات معينة. وحيث إنّ القول بغير ما تقدم يحول دون امكان تحديد التاريخ الصحيح لاعلان النتائج ويصعب على أصحاب العلاقة كما على المجلس الدستوري، ودون أي مبرر، تحديد بدء سريان مهلة الطعن لأنه لا يفترض بأي منهم ان يكون متابعاً بصورة دائمة ومتواصلة لما تبثه وسائل الاعلام. كما تنتفي معه الفائدة من إبلاغ رئاسة المجلس الدستوري تاريخ اعلان النتائج فوراً. وحيث إنّه، إضافة الى ما تقدّم، فإنّ مهلة تقديم الطعن تتعلق بالانتظام العام وعلى المجلس الدستوري أن يثيرها عفوا، في حال عدم إثارتها من قبل الفرقاء، الأمر الذي يوجب ان يكون لديه مستند يرتكز عليه، وكتاب وزير الداخلية المرفق بالتبليغ هو المستند المذكور. وحيث لا يمكن استبعاد التفسير الذي توصل اليه المجلس بحجة أنه قد يؤدي الى عدم المساواة في المهل المعطاة للطعن، في حال صدور نتيجة نهائية واقعية لإحدى الدوائر قبل غيرها، لأن عدم المساواة في المهل تحصل أساساً وبصورة واقعية منذ اعلان لجان القيد العليا للنتائج النهائية من جهة ولأنه لا مانع قانوني من إعلان نتيجة دائرة قبل غيرها. وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي اعتماد كتاب وزارة الداخلية واعتبار ان اعلان النتيجة الرسمية النهائية في دائرة كسروان حصل في 17/6/2022 ويكون الاستدعاء وارداً ضمن المهلة القانونية ويقبل شكلاً لهذه الناحية. 2- في عدم توجب الإستحصال على إذن بالمرافعة من نقابة المحامين: حيث إنّ المطعون في نيابته فريد الخازن يدلي بوجوب ردّ الطعن شكلاً لأنّ وكيل الطاعن لم يتقدّم بطلب إستحصال على إذن مسبق من نقابة المحامين للمرافعة والإدعاء بوجهه كونه محامياً بالإستئناف. وحيث إنّ موجب الاستحصال على الاذن هو لتأمين انضباط المحامين ويترتب، على مخالفته عقوبة مسلكية وليس له أي تأثير على الدعوى التي توكل الى المحامي المخالف لا لناحية القبول شكلا ولا لناحية أي اجراء من إجراءاتها، ما يوجب رد هذا الدفع. (قرارا المجلس الدستوري رقم 22/2009 تاريخ 25/11/2009، ورقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000) 3- في قبول الطعن بمراجعة واحدة ضد نائبين منتخبين: حيث إنّه عندما تكون للطاعن صفة للإدعاء بحق ما بدون توفر الأدلة الكافية على الجهة الموجود حقّه لديها، يجوز الادعاء بوجه جميع الذين يحتمل وجود حقّه لديهم ويعود للقضاء، سنداً لما يتوفر لديه من أدلة، ترتيب النتيجة القانونية. وحيث إنّه لا يصح القول أن الطعن بصحة نيابة نائبين منتخبين أو أكثر لا يمكن أن يؤدي في النتيجة إلا إلى حلول مرشح خاسر واحد محل نائب منتخب واحد، سواء من جراء تصحيح النتيجة لجهة تصويب إحتساب الأصوات أو من جراء إعادة الإنتخاب وذلك لأن للقاضي الدستوري أن يفترض في مرحلة بحث الدفوع إمتلاك الحق، عندما يكون هذا الحق ممكناً أو محتملاً بالنسبة إلى نائبين إثنين، ثم يقضي في الأساس باستقراره على واحد منهما عند بتّ الموضوع. وحيث إنّه لا يستقيم القول بأن القانون يتكلّم بصيغة المفرد عن طلب يقدّمه المرشح الخاسر بوجه نائب منتخب أعلن فوزه لأن هذا الأمر لا يعدو كونه إصطلاحاً درج عليه المشترع في القوانين عامة، أكان ثمّة مدّعٍ واحد أو مدّعى عليه واحد أو أكثر. وحيث إنّه لا يصحّ القول بأن الطعن بوجه نائبين منتخبين يعطّل حق المرشح المنافس بإحلال مرشّح خاسر محل نائب فائز أو بإعادة الإنتخاب، لأنه سواء إرتكز الطعن على سبب فرق الأصوات أو على سبب حصول مخالفات جوهرية في العملية الإنتخابية، فإنه يبقى للمجلس أن يُخرج من دائرة الطعن النائب الذي نال عدداً من الأصوات يؤهله للفوز دون منازعة، كما يبقى له في حال تحققه من وجود مخالفات جوهرية، بأن يقضي بإبطال الإنتخاب، فيعاد الإنتخاب على مقعد واحد وفق الأصول، وذلك إنطلاقاً من ظروف كل قضية وخصوصيتها وإعمالاً لسلطته الواسعة في تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات كافة. وحيث إنّ هذه المبادئ تتلاقى ومقتضيات الإنصاف والعدالة لأنه قد يحصل تقارب قوي في عدد الأصوات بين المرشح الخاسر مقدّم الطعن من جهة ونائبين منتخبين من جهة ثانية، الأمر الذي يوجب الرجوع إلى المحاضر الرسمية الموجودة لدى وزارة الداخلية والتي قد يجهلها الطاعن، فلا يعقل ردّ طعنه شكلاً لسبب خارج عن إرادته أو مجهول منه، ولا سيما إذا تبيّن من مراجعة المحاضر الرسمية والوقوف على أرقامها الصحيحة أن الخاسر الحقيقي الحائز على عدد أصوات دون عدد أصوات الطاعن ليس هو المنافس الذي تناوله الطعن بل المنافس الذي سبقه مسجّلاً نسبة أعلى من الأصوات. وحيث يقتضي رد هذا الدفع أيضاً وقبول الطعن شكلاً. ثانياً – في الدفع بانتفاء المصلحة: حيث إنّ هذا الدفع يرتكز على كون عدد أصوات الطاعن ضئيلة ويعتبر أن الطعن يجب أن يقدّم من قبل الحائز على أغلبية تخوّله الفوز في حال قرّر المجلس الدستوري إبطال نيابة المطعون بنيابته، وحيث إنّ المادة 46 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) جاءت على إطلاقها وأجازت تقديم الطعن لأي مرشّح منافس أيا كانت مرتبته. “وبما أنّه لا مانع من أن يطعن مرشّح خاسر لم يحصل على الحاصل الإنتخابي في نتيجة الإنتخاب بهدف تعديل النتيجة حرصاً على سلامة الإنتخاب وصحّته، وعليه يكون له مصلحة في الطعن، ولا يؤخذ بالدفع الرامي إلى ردّ الطعن شكلاً لهذا السبب”. (قرارا المجلس الدستوري رقم 6/2019 و11/2019 تاريخ 21/2/2019) وحيث إنّ هذا الدفع بانتفاء المصلحة يكون مستوجب الرّد لعدم صحّته. ثالثاً – في الأساس: حيث إنّ مستدعي الطعن يسند طعنه إلى إقدام النائبين، المطعون في صحّة نيابتهما، على تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي وعلى رشوة الناخبين: 1- في السبب المبني على تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي: حيث إنّ المستدعي حدد كلفة الإنفاق الإنتخابي، وفواتير الإستشفاء والاقساط المدرسية والجامعية والمساعدات، ونفقات الدعاية والإعلان بمبلغ لامس المئة مليون دولار أميركي ومليارات الليرات اللبنانية، كما نسب في استدعائه ولدى إستجوابه أرقاماً مالية وإحصاءات إلى خبراء وأصحاب إختصاص ولم يستطع تقديم أي دليل حسي او بينة او بدء بينة تعزز أقواله أو إسم أي خبير أو صاحب اختصاص. وحيث إنّ تقارير هيئة الإشراف على الإنتخابات حول البيان الحسابي الشامل للمرشحين أظهرت تقديم المطعون في نيابتهما الفواتير العائدة للدعايات والإعلام والكشوفات الحسابية والمصرفية والتحويلات وفقاً للأصول، وخلصت إلى الموافقة على صحّتها وإعتبار مجموع النفقات العام دون سقف الإنفاق الإنتخابي المتاح قانوناً، ولا يجوز بالتالي الاعتداد بما ورد في أقوال المستدعي المجردة من أي دليل. وحيث إنّه تبيّن من إدلاءات المطعون في نيابتهما نعمه افرام وفريد الخازن أنّهما درجا منذ عقود على تقديم المساعدات الإجتماعية لكلّ سائل، الأول عبر مؤسسة جورج افرام ولأكثر من خمسين سنة، والثاني عبر متابعة نشاط عائلي موروث ومستمر لم ينقطع وقدّم إثباتاً على ذلك عيّنات عن إيصالات توثّق دفع المساعدات لدى إدارات المدارس والمستشفيات، يعود تاريخها إلى السنوات 2012 و2013 و2014 و2019 و2020، وهي من الإستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة /62/ من قانون الإنتخاب. وحيث إنّ المستدعي لم يدوّن أي إعتراض أو ملاحظة في أي محضر من محاضر الأقلام أو لجان القيد بشأن المخالفات التي أشار إليها في إستدعاء الطعن، ليمكن المجلس ان ينطلق منها في استقصاءاته. Favoreu et Philip: Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 8e édition 1995, page 213: ” Pour que les irrégularités invoquées par le requérant soient examinées, le conseil constitutionnel exige soit un commencement de preuve, soit qu’elles aient été mentionnées au procès-verbal, sinon elles ne seront pas considérées comme établies. ” وحيث إنّ المجلس الدستوري لا يحلّ نفسه محلّ المعترض في إثبات إدعائه، ولا يسع الخاسر في الإنتخابات إعفاء ذاته من هذا العبء وجعله على عاتق القاضي الدستوري لأن ذلك مخالف لقاعدة الاثبات الجوهرية “ان عبء الاثبات يقع على المدعي”. وحيث إنه معلوم ومستقر فقهاً وإجتهاداً أنّ المجلس الدستوري يفصل في النزاع بالإستناد إلى أسباب دقيقة واردة في المراجعة ، وإلى مستندات ووثائق مرفقة بها وإلى أدلّة وبينات من شأنها إضفاء المنطق والجديّة والدّقة على الإدعاء. وحيث إنّ المستدعي اكتفى في مدعاه، بالعموميات بدون تقديم أي دليل على ثبوت المخالفات المشكو منها، ولا يسع المجلس الاعتداد بهذه العموميات والتي تتسم بالتحليل الانتخابي والإعلامي والسياسي، وبالأقاويل ليس إلاّ. فيقتضي ردّ هذا السبب. 2- في السبب المبني على الرشوة الإنتخابية: حيث يدلي المستدعي تحت هذا السبب بأنه قدّم شكوى الى هيئة الاشراف على الانتخابات وتم توقيف رئيس ماكينة نعمة افرام الانتخابية متلبساً بجرم الرشوة وأطلق سراحه بناء للتدخلات وانه تم الادعاء على المستدعى ضده فريد الخازن بالجرم إياه، وحيث ان الشكوى بموضوع الرشوة التي أقامها المستدعي بوجه نعمه افرام، أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بتاريخ 16/5/2022 ترتكز على أخبار صحفيّة منسوبة إلى رئيس ماكينته الانتخابية، وهي لا تزال قيد التحقيق، كما تبين من الإفادة الصادرة في 27/9/2022 عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان التي أبرزها الطاعن بدون أن يستطيع إثبات دور وصفة من اعتبره رئيس الماكينة الانتخابية. وحيث إنّ النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان أودعت المجلس الدستوري نسخة عن كامل محاضر التحقيق العائدة للقضية المشار إليها أعلاه، والتي تبيّن من مضمونها ما يلي: – أنّ ثمة معلومات وردت إلى جهاز أمن الدولة حول دفع رشاوى انتخابية في بلدتي داريا وحراجل جرى التدوال بها على شبكة التواصل الإجتماعي. – في داريا صار الترويج لبيانين يستفاد مما نشر فيهما ومن التحقيقات والمستندات وما أشيع، أنه لا حادثة شراء أصوات محدّدة إنما تراشق بالتهم والإشاعات بشكل عام غير مسند إلى أي واقعة أو إثبات أو بيّنة أو شبه بيّنة، وذلك على خلفية سياسية وانتخابية وخلافات محلّية. – كما لم ينهض من محاضر التحقيق توقيف السيد طانيوس المدوّر الذي إدّعى المستدعي أنه رئيس ماكينة المرشّح افرام ولا أي شخص آخر، وبالتالي تكون واقعة التدخلات السياسية لإخلائه عارية من الصحة ولا أساس لها. – في حراجل، تبيّن أن أحد أنصار القوات اللبنانية والمقيم في أميركا نشر على وسائل التواصل الإجتماعي جدولاً يتضمّن /27/ إسماً يوثّق لقبض كلّ منهم مبلغ مليوني ليرة لبنانية مع التوقيع مقابل الأسماء، يتهم على أساسه جرجس عقيقي بدفع الرشاوى لصالح المرشح نعمه افرام، ليتبيّن من التحقيقات أنّ عقيقي هو نائب رئيس بلدية حراجل والمسؤول عن المركز الصحي في البلدة والمناصر لحزب الكتائب والخالي العلاقة بماكينة افرام الإنتخابية. – كما تبيّن من التحقيق والمستندات الخطية حول ظروف تنظيم الجدول، الذي اعتبر مشبوهاً، أنه ناجم عن تعاقد تمّ بين جرجس عقيقي ورئيس مجلس إدارة ” تيلي لوميار” يدفع بموجبه هذا الأخير إلى الأول مساعدة قدرها /120/ مليون ليرة لبنانية لتوزيعها على المحتاجين الذين أكّدوا لدى إستجوابهم على أنّ نائب رئيس البلدية درج منذ سنوات طويلة على تقديم المساعدات العينية والطبية والمالية بصورة دورية وأنه لم يطلب بالمقابل أي شيء ولا سيما بمناسبة الإنتخابات النيابية، علماً أنّه ليس مرشحاً. ونصّت المادة الرابعة من بروتوكول التعاون الموقّع لهذه الغاية بتاريخ 2/2/2022 على التالي: ” يتعهد الفريق الثاني بتوزيع المساعدات المبيّنة أعلاه على أهالي بلدة حراجل الأشد عوزاً فقط وذلك بعد التأكد من وضعهم الإجتماعي، على أنّ يبلّغ الفريق الثاني الفريق الأول لائحة باسماء المحتاجين الذين تمّت مساعدتهم وذلك تأكيداً على الشفافية وعلى وصول المساعدات للعائلات المستورة والأشد عوزاً فقط”. وهذا ما تمّ بالفعل، وقد نظّم كاهن رعية حراجل لائحة الأسماء المشار إليها. وحيث يستنتج من التحقيقات المجراة بالصدد أعلاه أنّه ما من فعل جرمي منسوب إلى المرشح نعمه افرام ولم يصر إلى سماع إفادته ولا علاقة سببية بين نشاط جرجس عقيقي الإجتماعي وبين فوز افرام بالمقعد النيابي. وحيث إنّ المرشح نعمه افرام قدّم بدوره شكوى بتاريخ 15/5/2022 أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات بوجه الموقع الإخباري الذي نشر الخبر موضوع شكوى الطاعن سجلت برقم /1573/ وأحيلت الى محكمة المطبوعات وهي ما زالت قيد النظر ايضاً. وحيث يتبين من إفادة محكمة المطبوعات في جبل لبنان أنّ شكوى النائب افرام المقدمة بوجه السيد ميشال قنبور بصفته الشخصية وبصفته صاحب موقع Lebanon Debate بموضوع مخالفة قانون الإنتخاب، سُجّلت تحت الرقم /24/ بتاريخ 27/10/2022 وأحيل الملف إلى الرئاسة لتعيين موعد جلسة بعد فك الإعتكاف. (كذا) وحيث إنّ دعوى الحق العام بوجه النائب فريد الخازن وآخرين بجرم عرض رشوة والتدخل فيها ما زالت قيد النظر أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وهي مسجّلة برقم 167/2022 وصار إيداع المجلس الدستوري نسخة عن كامل ملف هذه الدعوى بما في ذلك محاضر التحقيق والقرص المدمج الذي يوثق مشاهد مصوّرة للجرم المدعى به، وقد إتضح بعد التدقيق ما يلي:

1– أنّ التحقيقات خالية من أي إثبات على شراء الأصوات الإنتخابية وبصورة خاصة شراء صوت المستدرِجة السريّة الموفدة عمداً من أحد البرامج التلفزونية.

2- ليس ثمة إشارة، على رغم الإستدراج طيلة /35/ دقيقة، إلى أي طلب يرمي إلى إنتخاب المرشّح فريد الخازن مقابل دفع المال.

3- أنّ المكتب الإنتخابي مشرّع أمام العموم، حيث الدفع للمندوبين وللعاملين في الحملة الإنتخابية علني وموثّق في جداول تحمل التواقيع إشعاراً بالقبض، والمبلغ المدفوع موضّب ضمن مغلّف يحمل صورة المرشّح ويسلّم مباشرة لا خفية، بأسلوب وإجراءات لا تأتلف مع عمليات شراء الأصوات المتّسمة بالسرية والحذر والخفر.

4– لم يذكر لا على لسان القيّمين على المكتب الإنتخابي في جبيل ولا على لسان المستدرِجة المتقصّية إسم فريد الخازن ولم ينسب إليه أي فعل جرمي.

5- ثبت أنّ المستدرجة ذهبت بمبادرة منها إلى المكتب الإنتخابي في المرّة الأولى بدون أن يتّصل بها أحد، فلم تَنَلْ مبتغاها، وطُلب منها العودة عند الإتصال بها من قبل المولجين بأعمال المكتب. فعادت مجدداً من تلقاء ذاتها بدون أن يتمّ الإتصال بها، وبإصرار منها عرضت أن تكون مندوبة جوّالة كونها تملك سيارة، سائِلةً عن دفع بدل المحروقات، كلّ ذلك بدون أن يُعرض عليها أي دور أو مبلغ.

6- لم يَدُرْ أي حديث عن إقتراع أو شراء أصوات ولم تُسأل المستدرِجة عن عدد أفراد عائلتها ولم تُحجز هويتها ولم يُطلب منها تقديم كفيل أو ضامن لإنتخابها (مفتاح إنتخابي) في وقت تشير المعطيات المصوّرة أنّ إرادتها بقيت حرّة في التعبير عن خيارها الإنتخابي بدون أدنى توجيه صوب مرشّح معيّن وبدون شرط أو قيد. وحيث إنّ المجلس الدستوري يقارب مسألة الرشوة بدّقة متناهية وبحذر شديد، بحيث لا يقدم بسهولة، من خلال إلغاء نتيجة إنتخابية ما تكون موضوع شبهة، على تعطيل إقتراع ناخبين آخرين إقترعوا بصورة صحيحة وسليمة وبكلّ حرّية من طريق ممارسة حقّهم الديمقراطي، ولا يحلّ القاضي نفسه محلّ الناخبين كهيئة إقتراعية. وحيث إنّ إدلاء المستدعي الراسب بحجّة رشوة الناخبين وشراء الأصوات يجب أن يقترن بالإثبات الصحيح وأن يكون هو السبب في خسارة الطاعن ونجاح منافسه، الأمر غير المتوفرة شروطه وركائزه وأركانه في الطعن الحاضر. (قرار المجلس الدستوري رقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000) وحيث إنّ المجلس الدستوري ذهب إلى أبعد من ذلك فاستقرّ على إعتبار أنّه لا يكفي توافر الإثبات على العيوب المدعى بأنها شابت العملية الإنتخابية نتيجة لتشويه إرادة الناخبين بفعل ضغوط مادية ومعنوية تعرّضوا لها، توّصلاً لإعلان بطلان النتائج المقترنة بها العملية الإنتخابية، إنّما ينبغي قيام الدليل القاطع على أنّ النتائج لم تكن لتحصل لولا العيوب المشكو منها. وحيث إنّ أتعاب المندوبين تدخل ضمن النفقات الإنتخابية المشروعة الواردة في المادة /58/ من قانون الإنتخاب التي تنصّ على ما حرفيّته: ” تعتبر نفقات إنتخابية بفهوم هذا القانون … تأمين المكاتب الإنتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، … التعويضات والمخصصات المدفوعة نقداً أو عيناً للأشخاص العاملين في الحملة الإنتخابية وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الإنتخابية …” وحيث إنّ إجتهاد المجلس الدستوري اعتبر أنه في مجال الإثبات المقبول قضائياً، لا يمكن الإعتداد بما تنشره الصحف ولا بالتقارير الصادرة عن مراجع غير رسمية. وفي المجلس الدستوري الفرنسي: ” Les requêtes doivent présenter au moins un motif sérieux d’annulation, faute de quoi elles sont jugées inacceptables .” Cons. Const. Déc. n0 97-2206,17 juillet 1997. وحيث إنّ الطعن يكون في ضوء ما تقدّم مستوجب الرّد لعدم قانونيته. لهذه الأسباب يقرّر المجلس بالأكثرية: 1- قبول الطعن شكلاً. 2- ردّ الدفع بانتفاء مصلحة مستدعي الطعن. 3- ردّ الطعن أساساً. 4- إبلاغ هذا القرار من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة. 5- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

Exit mobile version