الهديل

خاص الهديل: د. محمد مكي: مطالعة قانونية حول قانونية الدعوة للجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أقيمت في مقر نادي لا مارينا ضبية

خاص الهديل:

كتب الدكتور محمد مكي:

مطالعه قانونيه حول قانونيه الدعوة للجمعيه العموميه للجنة الاولمبيه التي أقيمت في مقر نادي لا مارينا الضبيه

وبناء على الكتاب الذي استند اليه الرئيس لدعوة الجمعية العمومية الغير عادية للإنعقاد يهمنا ان نفند الامور التالية:

أولاً:
– إن سقوط عضوية ستة أعضاء حكماً بسبب تمنعهم عن حضور الجلسات دون أي عذر مبرر حيث نصت المادة 7-8 من نظام اللجنة الموافق عليه من قبل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية بتاريخ 27/02/2019 على ما حرفيته وأقبس من النظام ” كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية او استثنائية للجنة الاولميية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً بمقتضى قرار يصدر عن اللجنة التنفذية ” انتهى الاقتباس
وبالتالي لم تصدر أي رسالة من اللجنة التنفيذية موقعة حسب الاصول بان هنالك قرار صدر عنها بإقالة الاعضاء الستة كما ذكر أصحاب الدعوة للجمعيه العموميه وكما هو واضح في النظام،إضافة بأن المكتب التنفذي لم يتخذ اي قرار بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد لإنتخاب خلفا” للاعضاء الستة التي سقطت عضويتهم بالتغيب وهو الامر الواجب عليه بحكم القانون والنظام وهذا لم يحصل لتاريخه وبالتالي كيف اتخذ القرار بسقوط عضوية ستة أعضاء ولم يصدر قرار من المكتب التنفيذي بعد…. وهذه المخالفة الأولى.

ثانياً: لقد أشار أصحاب الدعوى لانعقاد الجمعية العموميه الغير عاديه بأن الأوضاع أمست توجب تدخل الجمعية العمومية وإن الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجنة الاولمبية اللبنانية عملا” بنص المادة 6-2 من نظامها وهذا صحيح ولكن نصت المادة 6-4 من نفس النظام ما حرفيته ” تضع اللجنة التنفذية جدول أعمال الجمعية العمومية وعليها ادراج المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية ضمن جدول أعمالها على ان تكون مسجلة لدى الأمانة العامة للجنة التنفيذية قبل شهر من إنعقاد جلسة الجمعية العمومية وترسله للاعضاء مع الدعوة قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما” على الاقل”
وبالعودة الى كتاب الدعوة يتبين لنا” ان تاريخه يعود الى 19/04/2023 تحت رقم 127/E/2023 وان كتاب اللجنة الاولمبية مؤرخ بتاريخ السبت 22/04/2023 أي بعد ثلاثة ايام وهذا مخالف للنظام ايضاً حسب نص المادة السابقة ذكرها وهذه المخالفة الثانية.

ثالثاً :أشار اصحاب الدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية الى رغبتهم بمناقشة المواضيع التالية ولفتني تحديداً البندين الثاني و الرابع.

1- البند الثاني المتعلق بصندوق الدعم الاولمبي أو صندوق التضامن الاولمبي وحسب نص المادة 7-5 من النظام يدخل ضمن إختصاصات اللجنة التنفذية اضافة الى الإختصاصات الواردة في المادة 3-1 من هذا النظام حيث اشارت المادة 7-5 في بندها رقم 17 الى تأليف ووضع أنظمة اللجان المتفرعة عن اللجنة الاولمبية ومنها على سبيل المثال لا الحصر…. حيث تم ذكر 15 لجنة من ضمنهم لجنة صندوق الدعم الاولمبي وبالتالي لا صلاحية للجمعية العمومية على أي لجنة من اللجان في مساءلتها أو محاسبتها أو مناقشة أعمالها بل إن كل اللجان هم مسؤولون تجاه اللجنة التنفيذيه فقط لا غير ولا صلاحية للتدخل فيهم أو في أعالهم للجمعية العمومية . وهذه المخالفة الثالثة.

 

2- البند الرابع مساءلة المستخدمين والأجراء والمتعاقدين والمتطوعين وايضاً وبالعودة الى نص المادة 7-5 التي اشرنا اليها في بندها رقم 15 ( على حق اللجنة التنفذية في تعيين المواظفين …. ) ومن باب اولى حق الاستعانة بالأجراء أوالمتعاقدين أوالاستعانة بالمتطوعين وهو من اختصاصات اللجنة التنفذية دون سواها وليس للجمعية العمومية حق التدخل فيه و هذه المخالفة الرابعة.

،أما بعد

وبالعودة الى دعوة الرئيس المنفردة الاستاذ بطرس جلخ لإنعقادالجمعية العمومية يتبين لنا إن الدعوة إرتكزت على كتاب يشوبه العديد من المخالفات الادارية و القانونية وسقطت في بحرالمخالفات لنظامها وأمعنت منفردة بانتهاك النظام ومخالفتة فأوقعتها حياديتها المنقوصة في العديد من الانتهاكات لمواد النظام الداخلي الذي يحكم اعمالها وقرارتها مما هز مكانتها التي تمثل رأس الهرم الرياضي الاولمبي في الدولة اللبنانية وبالاشارة الى كتاب الرئيس الاستاذ بطرس جلخ يهمنا توضيح المخالفات التالية ايضاً :
اولاً: كتاب الدعوة جاء بتوقيع منفرد دون توقيع الامانة العامة وهذه مخالفة للنظام العام المتبع لدى جميع الاتحادات وليس فقط في اللجنة الاولمبية وقد اشارت المادة 7-12-1 الفقرة رقم ثلاثة بان الرئيس يوقع مع الامين العام على محاضر الجالسات وجميع المرسلات الداخلية والخارجية واشارت المادة 7-12-3 في فقرتها الاولى بأن الأمين العام يقوم ( بإعداد الدعوة والقيام بالترتيبات الآزمة لإجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفذية ) وهذا مالم يحصل وهذه مخالفة اضافية المخالفة الخامسة .

ثانياً: واشار كتاب دعوة الرئيس المنفرد للإنعقاد أيضاً بأنه سنداً لنص المادة 7-12-1 / الفقرة 4 / التي تنص ضمن صلاحيات الرئيس على مايلي:

 

” يدعو الجمعية العمومية واللجنة التنفذية لعقد جلسات ” والدعوة تكون حسب النظام المتبع عادةً بدعوة رسمية وحسب نص المادة 6-4 التي أشرنا اليها سابقاً في بند المخالفة الثانية المرتكبة من الاتحادات الاربع عشر الذين دعو الى عقد جمعية عمومية غير عادية إضافة الى نص المادة 6-5 التي تشير الى ما حرفيته.

” ترسل الدعوة لعقد جلسة للجمعية العمومية إلى الأعضاء مباشرة وتبلغ بموجب وثيقة يوقع عليها أي مسؤول أو أي شخص يعمل لدى العضو المعني ويتواجد في مركزه وهذه المخالفة السادسه.

حيث أرسلت الدعوة بواسطة البريد الشخصي لرئيس اللجنة فقط ضارباً بعرض الحائط نصوص النظام الداخلي الذي يحكم عمله و الذي انتخب لأجل العمل به والمحافظة عليه والأكثر غرابةً كيفية إذعان الرئيس لمطالب الاتحادات المطالبه بعقد الجمعية الغير عادية والغير قانونية حيث وافق على مطلبهم وما تضمنته من بنود غير قانونية وأيضاً مكان الإنعقاد المقترح من قبلهم مستسلماً لإملاءآتهم المخالفة للنظام الذي يحكم عمله وعملهم كأعضاء جمعية عمومية هدفهم حسن سير العمل وحسن تطبيق القوانين في اللجنة الأولمبية .

الدكتور محمد مكي

Exit mobile version