قبول طعن جمعية المصارف لدى شورى الدولة: الدولة صادرت ودائع المصارف لدى مصرف لبنان
بناء على المراجعة المقدّمة من جمعية مصارف لبنان أمام مجلس شورى الدولة بواسطة المحامي أكرم عازوري على خلفيّة قرار مجلس الوزراء المتعلّق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، قرّر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة شكلاً، معتبراً أنه المرجع الصالح لمراقبة خطوات الحكومة في كلّ قرار تتّخذه الحكومة بإعفاء نفسها من ردّ ودائع الناس.
وجاء في القرار: “يقتضى قبول المراجعة شكلاً كون القرار موضوع الطعن هو قرار إداري نافذ وضارّ بمنطوق المادة ۱۰۵ من نظام مجلس شورى الدولة، ذلك أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مضمون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي التي شكّلت جزءاً من قرار المجلس، وقد صدر هذا القرار في ٢٠٢٢/٥/٢٠ بعد قيام الدولة اللبنانية بمصادرة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان والتصرف بها وتملّكها ما بين ۲۰۱۰ و۲۰۲۱ دون الإعلان عن ذلك في حينه.
وعليه، فإنّ القرار المشكو منه لا يتعلّق بعمل مستقبليّ تنوي الحكومة القيام به، بل هو قرار استلحاقيّ a posteriori أتى لإعلان وبمفعول رجعي أن تملّك الودائع الذي نفّذته الدولة اللبنانية وانتهت من تنفيذه دون أن تسميه في حينه كذلك، أصبح بموجب القرار تملّكاً نهائيّاً.
وبالتالي، فإنّ القرار المذكور هو نافذ فوراً يعفي مصرف لبنان من التزاماته تجاه المصارف اللبنانية، وبالتالي يعفي الدولة من موجب دفع المبالغ التي استدانتها من مصرف لبنان.
وإن اجتهاد مجلس شورى الدولة في فرنسا أصبح في حالته الأخيرة يعتبر أيّ قرار يضع قاعدة تخالف النظام القانوني للقرارات الإدارية هو قرار قابل للطعن، مهما كانت تسميته، كون جمعية المصارف لا تطعن إطلاقاً بخطة التعافي التي أقرتها الحكومة بل هي دعمتها بموجب بيانها تاريخ ۲۰۲۲/۵/۲۲، وهي تعترض على بند منفصل منها يؤدّي إقراره إلى مخالفة القواعد الدستورية والقانونية.
وبالتالي، فإن موضوع الطعن يتعلّق حصراً بقرار منفصل عن العمل الحكومي، وعن الاتفاق الدولي، وهو قرار الدولة بإعفاء نفسها من موجب ردّ الودائع الخاصة التي استلفتها من مصرف لبنان، وتحميل فئة من الناس (المودعين لدى المصارف الخاصة) أعباء الدولة اللبنانية.
وإن مراقبة القضاء الإداري لقانونية القرار الإداري المشكو منه المتضمن المسّ بالملكية الخاصّة أمر مستقلّ تماماً عن المفاوضات التي تجريها الدولة مع صندوق النقد الدولي. وقد كرّس مجلس شورى الدولة الفرنسيّ مبدأ فصل بند أو جزء من القرار، عندما يشكّل هذا الجزء قراراً إدارياً نافذاً مستقلاً لا يتعلّق بعلاقة السلطة التنفيذية الحكومية بالسلطة التشريعية ولا بعلاقات الدولة الخارجية”.
وأكّد القرار أن “المستدعية صاحبة صفة ومصلحة مباشرة ومشروعة في الطعن بالقرار المشكو منه تطبيقاً للمادة ١٠٦ من نظام مجلس شورى الدولة، إذ إنّ موضوع الجمعية يتضمن “إبداء الرأي في المشاريع ٢٠٢٢/٢٥٠٠٥- ف. والقوانين المتعلقة بالشؤون المالية والمصرفية” و”تمثيل المهنة والدفاع الجماعي عن مصالح القطاع المصرفي”. وإن القرار المشكو منه هو فعلياً مصادرة نافذة لودائع المودعين لدى المصارف اللبنانية بمفعول رجعيّ، وهو يؤدّي عمليّاً إلى إلغاء القطاع المصرفيّ اللبنانيّ، ويخلق نزاعاً بين المصارف والمودعين بشكل يخالف قواعد المسؤوليّة، فتكون بالتالي جمعية المصارف في لبنان التي تمثل المصلحة الجماعيّة لجميع المصارف متضرّرة من هذا القرار”.