صدور القرار الظني بحادثة اشتباكات “وادي الجاموس”
أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، “قرارها الظني في حادثة اشتباكات مسلحة وقعت في بلدة وادي الجاموس في عكار بتاريخ 18/10/2021 بين عائلتي السيد وطرطوسي على خلفية ثأرية، وأدت الى سقوط خمسة قتلى من آل طرطوس، هم: عفيف غازي طرطوسي، رفعت غازي طرطوسي، عبد الكريم سعد طرطوسي، جعفر أحمد طرطوسي وخضر محمد طرطوسي، طالبة عقوبة الإعدام للمدعى عليهم وفق المواد المنصوص عنها في قانون العقوبات. والمتهمون المدعى عليهم جميعهم لبنانيون، وهم:
– نمر سميح السيد
– نصرالله علي السيد
– وائل بهاء السيد
– جبريل محمد السيد
– علي خضر السيد
– يحي مظهر السيد
– محمد خالد السيد
– نجم علي السيد
– يحي بهاء السيد
– فضل بهاء السيد
– محمد خالد السيد
– محمود أحمد السيد
– خالد علي السيد
– دياب سميح السيد
– خالد محمد السيد
– زياد خضر السيد
– عادل فضل السيد
– خالد فضل السيد
– خضر عبود السيد
– عمر أحمد السيد
– عدي نور الدين السيد
– أحمد نزيه مصطفى
– عبود عبود السيد
– محمد فضل السيد
– عبد الرحيم محمد السيد
– سامر خالد السيد
– فادي أحمد السيد
– محمد أحمد السيد
– مظهر نهاد السيد
– بهاء فضل السيد
– مصطفى حسين محمود
– عبدالله أحمد السيد
– خضر مصطفى السيد
– زياد علي السيد ( مجهول باقي الهوية)
– عبد الرحمن خالد طرطوسي
– أحمد خضر طرطوسي
– كريم غازي طرطوسي
– عبد الكريم خضر الأشقر
– خالد أحمد طرطوسي
– حمزة محمد الدريعي
– زكريا أحمد طرطوسي
– علي أحمد طرطوسي
– محمد خالد طرطوسي
– نافذ محمد الدريعي
– زيدان محمد الدريعي
– نظام خالد طرطوسي
– جعفر خالد طرطوسي ( مجهول باقي الهوية)
– يحي خالد طرطوسي
– خضر أحمد طرطوسي”.
واعتبرت نصار في متن قرارها، أن “هذه الجريمة ينطبق عليها ما هو منصوص في المواد 335 و549 و549/201 من قانون العقوبات و المادة 72/ أسلحة وذخائر للمدعى عليه الأول حتى المدعى عليه الرابع والثلاثين، والمواد 547/201 و 72 أسلحة للباقين، وبالتالي فإنه بنتيجة التحقيق بالوقائع والأدلة وفي القانون، فإن فعل المدعى عليهم المذكورين آنفاً والمبينة كامل هويتهم من نوع جنايات المواد 335 و 549 و 549/201 من قانون العقوبات وإيجاب محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي”.
وتجدر الإشارة الى أن المادة 549 تنص على أنه ” يُعاقب بالإعدام على القتل قصداً اذا ارتكب عمداً أو تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، وعلى أحد أصول المجرم أو فروعه