الهديل

محافظ بيروت يصدر قراراً يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت

محافظ بيروت يصدر قراراً يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت

 

 

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 1021/ب تاريخ 1 تشرين الثاني 2023 ، يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت وجاء فيه :

بناء على القرار رقم 660/ب تاريخ 10/7/2023 (تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم).

بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تُعدّل التعرفة القصوى لمواقــف السيارات للعموم المرخصة فــي مدينة بيروت وتصبح وفــق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن.

المادة الثانية: تَـشمل التعرفة القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه،خدمة استلام وتسليم السيــارة (Valet) على مدخل الموقف عند الاقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثالثة: تُسلّم إيصالات دفــع للزبائن يُــدوّن عليهـا وقـت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لاحتساب ساعات الوقوف.

المادة الرابعة: تَـقع على عاتق مستثمري مواقـف السيارات تركيب والإعلان عن الجدول الخاص بالتعرفة تبعـاً لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) بشكل واضح وثابت عـند مدخـل الموقـف الـ معد لولوج السيـارات، على أن لا تـقـل قياسات الإعلان الخاص بالتعرفة عن 50 سم× 70 سم .

المادة الخامسة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم باعتماد الاشتراك الشهري للزبائن الراغبين بذلك، بنسبة 50 % (خمسون بالمئة) من القدرة الاستيعابية القصوى للموقف.

المادة السادسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد مـن تـاريخ نفــاذه، للــتقيد بالأحكام كافــة المحددة فيه، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.

المادة السابعة: إن كــل مخالفة لمضمـون أحكام هــذا القرار، تعــرض مــرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النيابة العامة المالية، وصولاً إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.

المادة الثامنة: تُــكلّــف مصلحــة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بـ مراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا الـقـرار بمؤازرة من فوج الحرس.

المادة التاسعة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.

المادة العاشرة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

Exit mobile version