قاضية الأمور المستحيلة كلنار سماحة… فضيحة تبرئة داني الرشيد وعصابة الأشرار
نقلاً عن مصادر إعلامية:
أفرغت رئيسة الهيئة الاتهامية في البقاع القاضي كلنار سماحة القرار الظني الذي أصدرته قاضي التحقيق في البقاع القاضي أماني سلامة من مضمونه من خلال منع المحاكمة عن المتهمين جميعاً بمن فيهم الفاعل المعنوي الرئيسي المتهم داني الرشيد وباقي المتهمين بجرائم تشكيل عصابة أشرار ومحاولة قتل المهندس عبدالله حنا، وذلك وبسحر ساحر متخطيّة كافة الوقائع التي ثبتت لديها كرمى لعيون من يتابع الملف القضائي للرشيد وهم كثر، وعلى رأسهم وزير سابق عمل الرشيد لديه، وتربطه به علاقات عمل عميقة إلى يوم توقيفه.
فبعد أن أصدرت القاضي سلامة قرارها الظني وإحالته إلى الهيئة الاتهامية في 22 شباط الماضي، مرّ بسرعة ضوئية لم تشهدها المحاكم اللبنانية سابقاً في الهيئة الاتهامية بجهود القاضي سماحة التي أصدرت قرارها الاتهامي في الملف في 21 آذار، رغم ما تمر به قصور العدل في لبنان من تعطيل أيام عدة من الأسبوع، بالإضافة إلى تراكم الملفات القضائية، وعمل الهيئة الاتهامية يوماً واحداً في الأسبوع.
للمفارقة، وجدت القاضي سماحة متسع من الوقت للتفرغ لملف الرشيد حصراً دون غيره، بالرغم من أن الوقائع الثابتة بالتحقيقات الأولية ولدى قاضي التحقيق لم تساعدها على نفي صفة الفاعل المعنوي عن الرشيد، إلا أنها عمدت إلى تحوير الوصف الجرمي بما لا يتناسب مع أفعال الرشيد وباقي المتهمين.
ورغم أن القاضي سماحة استندت إلى الأدلّة التي ساقتها القاضي سلامة في قرارها الظني، وأكدت ما ثبت لديها من الأدلة والقرائن من التحقيقات الأولية وتحليل الاتصالات والتقارير الطبية ومجمل أوراق الملف، فقد أقدمت على سلوك مغاير لتبرئة ساحة الرشيد من تهمة محاولة القتل وتشكيل عصابة أشرار.
واللافت أن القاضي سماحة في قرارها الاتهامي أكدت قناعة المحكمة أن الرشيد هو من كلّف المتهم ملهم مطر بالاعتداء، وأن محاولته زج اسم السوري محمد جيقمور أنه وراء الاعتداء لا تنطلي على أحد لا سيّما أن الأخير لم يزر لبنان منذ سنتين.
ورغم هذه الثوابت ذهبت إلى اعتبار أنه لم يثبت أن المدعى عليهم عمدوا إلى تأليف عصابة أشرار بقصد ارتكاب الجنايات؛ وبالتالي عناصر المادة 335 غير متوفرة؛ مما يمنع المحاكمة عنهم لهذه الناحية. كما لم يعد من مجال لإعمال المادة 336 عقوبات ما يستوجب حكما منع المحاكمة أيضاً من جناية المادة المذكورة.
وفيما يلي نص المادة 335 والمادة 336:
• المادة 335
اذا أقدم شخصان او أكثر على تأليف جمعية او إجراء اتفاق خطي او شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الأموال او النيل من سلطة الدولة او هيبتها او التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية او المالية او الاقتصادية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير او حياة الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة.
• المادة 336
كل جماعة من ثلاثة أشخاص او أكثر يسيرون في الطرق العامة والأرياف عصابات مسلحة بقصد سلب مادة والتعدي على الأشخاص او الأموال او ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يستحقون الأشغال الشاقة المؤبدة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات، ويقضي عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها، ويستوجب عقوبة الإعدام من أقدم منهم تنفيذا للجناية عن القتل او حاوله او انزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
وللتذكير، فقد أورد القرار الظني والاتهامي بما لا يرقى إليه الشك أن الرشيد قد حرض المتهم مطر، ودفع له المال لقاء الاعتداء على المهندس حنا، وزوده برقم هاتف أمني في أثناء التخطيط للعملية وخلال تنفيذها، وقام المتهم مطر بالاعتداء برفقة المتهم حسين الزامل والمتهم محمد شهلا المتواري عن الأنظار على المهندس حنا، وعاونهم المتهم سامي حاطوم الذي كلفه المتهم مطر بمراقبة المهندس حنا يوم وقوع الاعتداء، وقاموا جميعاً بعد الاعتداء ومحاولة قتل حنا بإخفاء معالم الجريمة وصولاً إلى الاتفاق فيما بينهم على خطة لإنقاذ الرشيد عبر اختلاق رواية لتضليل التحقيق بعد انفضاح أمرهم.
فيا حضرة القاضي سماحة، فإذا كانت لا تنطبق على الرشيد وباقي المشاركين الضالعين في الاعتداء مواد تشكيل عصابة أشرار، فعلى من تنطبق؟ فالمواد 335 و 336 واضحة وضوح الشمس وأي محاولة لتمييع الوصف الجرمي هو أمر مكشوف بخلفيته وغايته.
أما المفاجأة الكبرى أن القاضي سماحة لم تجد في الاعتداء محاولة للقتل، لا سيّما أنها ذكرت أن المدعى عليهم ضربوه على رأسه ووجه بمسدس غير صالح للاستعمال وبواسطة أيديهم، بينما الحقيقة أن حنا تعرض للضرب عن طريق عصا حديدية ومسدس خلبي، وقد ترك الاعتداء ثماني قطب في أعلى الرأس، وثماني قطب في الخد وأربع قطب في كل من الشفة العليا والسفلى، ولولا العناية الإلهية ومقاومة حنا للمعتدين لكان حنا في عداد الأموات، حتى إن القاضي قد أمعنت في محاولة إنقاذ المدعى عليهم بأن أوردت في قرارها الاتهامي بأن المدعي استطاع الاتصال بعد الاعتداء عليه بزوجته وقيادة سيارته، ولكنها لم تستمع إلى آراء المختصين بأن المهندس حنا قد تلقى ضربة على رأسه في مكان حساس، وكانت لتكون قاتلة لو ابتعدت سم واحد إلى مؤخرة الرأس.
لتخلص في قرارها الاتهامي إلى تحويل الاعتداء من الجناية إلى جنحة وفق المادة 556.
واليوم القضية في طريقها إلى الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز المعروف عن قضاتها بعدم المحاباة والخضوع، وحيث القانون يعلو ولا يعلى عليه