الأمن العام يعدل الرسوم المتعلقة بدخول الأجانب إلى لبنان والإقامة فيه
أصدرت المديرية العامة للأمن العام مذكرة بتعديل الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن المعاملات التي تتولى إنجازها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, بحيث تصبح على النحو التالي:
– الإقامات
يستوفى رسم كسر الإقامة والسمة بحسب الرسم المحدد لكل منها عند إستحقاقه, بحيث يحتسب وفقاً للرسم القديم لحين انتهاء السنة المالية, ويستوفى الرسم الجديد في حال استحقاقه بعد تاريخ العمل بهذه البرقية المنقولة.
كما يستوفى رسم تسوية المغادرة للداخلين خلسة وفقاً للرسم الجديد (سنتان), ورسم تحويل سمة في حال توجبه.
ويستوفى ثلاثة أضعاف رسم الإقامة السنوية في الحالات التي يمكن منح إقامة لمدة ثلاث سنوات.