أمهل وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أصحاب المصانع المرخّصة بالاستثمار مهلة ثلاثة أشهر لادراج رقم قرار الترخيص على المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة، تحت طائلة تعريض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره الوزير بوشكيان وحمل الرقم ٦٩/١ تاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٤، وقرر فيه ما يلي:
“المادة الأولى: تلزم جميع المؤسسات الصناعية من أي فئة كانت بإدراج رقم الترخيص الصناعي بالاستثمار و تاريخه المعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إدارية رسمية على جميع المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة.
المادة الثانية: يُعتبر الموجب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، شرطاً من شروط الترخيص
بالمؤسسة الصناعية، وكل مخالفة له يعرض صاحب العلاقة للتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الثالثة: تعطى المؤسسات الصناعية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار للتقيد بمضمونه.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية