أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا يتعلق بتطبيق رسم الطابع المالي النسبي على العقود والملاحق التعديلية، وذلك استنادًا إلى القوانين المرعية الإجراء، وخصوصًا المادتين 13 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967، وبعد الأخذ برأي مجلس شورى الدولة رقم 203/2024-2025.
وبحسب القرار:
- تُحتسب قيمة الرسم النسبي على أساس المبالغ المصرّح عنها صراحة أو ضمنًا في العقود والاتفاقيات الخاضعة.
- تُفرض الرسوم على الملاحق التعديلية التي تزيد قيمة العقد الأصلي، ويُحتسب الرسم على قيمة الزيادة فقط دون العودة إلى المبلغ الأساسي المدفوع سابقًا.
- أما في حالة تخفيض قيمة العقد أو الاتفاقية، فلا يُسترد رسم الطابع المالي المدفوع، ولا تُفرض رسوم جديدة حتى لو تم تعديل قيمة الدفعات.
- عقود البيع المشروط بحق الاسترداد أو البيع الوفائي تُخضع للرسم على أساس قيمة البيع، إلا إذا كانت قيمة الاسترداد أعلى، فيُحتسب الرسم على القيمة الأعلى.
- في حال وجود بنود إضافية لا تشملها المواد السابقة، يُحدَّد الرسم بناءً على الأسس القانونية الخاصة بكل حالة.
- شدد القرار على ضرورة عرض جميع العقود والاتفاقيات على الدائرة المالية المختصة لتحديد خضوعها للرسم أو الإعفاء.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

