تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 10 من القانون رقم ٣٢٤
تاریخ ۲۰۲٤/٢/١٢ قانون الموازنة العامة للعام (٢٠٢٤)
بناء على المرسوم رقم ۸۳۷۹ تاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰) تشكيل الحكومة) بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل). بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ۱۱/۱۱/ ۲۰۰۸ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية). بناء على القانون النافذ حكما رقم ١٠ تاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۰ قانون الموازنة العامة للعام (٢٠٢٢) لا سيما المادة ٣٦ منه بناء على القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ قانون الموازنة العامة للعام (٢٠٢٤) لا سيما المادة ١٠ منه بناء على المذكرة رقم ٢٢٥٨ / ص ١ تاریخ ۲۰۲۰/۷/۲۰ تكليف مدير الشؤون العقارية السيد. جورج المعراوي بمهام مدير المالية العام). بناء على اقتراح مدير المالية العام بالتكليف. وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم ٢٠٢٤/٢-٢٠١٥ تاریخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢) يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة ٩٠ من القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ القانون الموازنة العامة للعام (٢٠٢٤).
المادة الثانية خلافاً لأي نص آخر، تعنى من الضريبة على الرواتب والأجور، كما تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل المكلفين على أساس الربح الحقيقي التعويضات التي تعطى للمستخدمين والعمال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم، خلال الفترة الممتدة من ١٥-٢-٢٠٢٤ ولغاية ۳۱-۱۲-۲۰۲۵ حتى ولو تجاوزت الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة في لبنان
المادة الثالثة: لا تدخل ضمن تعويضات الصرف الإضافية المعفاة من الضريبة المبالغ الأخرى التي يمكن أن تسدد للأفراد كتعويض إنذار وبدل إجازات إدارية. المادة الرابعة تبقى تعويضات الصرف الإضافية التي تتجاوز الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة في لبنان التي أعطيت للمستخدمين والعمال في الفترة الفاصلة ما بين ٢٠٢٢/١٠/١ و ٢٠١٤/٢/١٤ والتي ستعطى اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١، خاضعة للضريبة على الرواتب والأجور وفقا للقوانين المرعية الإجراء، ولا تعتبر من الأعباء المقبولة التنزيل من واردات أرباب العمل المكلفين على أساس الربح الحقيقي. المادة الخامسة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني، ويعمل به فور نشره
< وزارة المالية